responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 129

فكبر فإن كان عمداً و نواه لتلك الصلاة فالأظهر فساد الأولى و لا يمكن انعقاد الثانية و إن كان سهواً فإن كان نواه لتلك الصلاة فسدت صلاته لزيادة الركن و لا تنعقد الثانية لوقوعها في غير محلها و إن نواه لغيرها صحت صلاته و وقعت الزيادة لغواً و الاحتياط لا يخفى في كثير منها.

بحث: التكبير

التكبير جزء من الصلاة فيشترط فيه شرائطها حتى القيام بل القيام ركن فيه و كذا الاطمئنان و الاستقرار فمن كبر قاعداً أو كان فرضه القيام أو بالعكس أو ماشيا أو غير مستقر لم تنعقد صلاته لقاعدة الشك و للتأسي و للاحتياط و لظاهر منقول الإجماع و لرواية (لا صلاة لمن لا يقيم صلبه) و لمفهوم الصحيح فيمن كبر و هو مقيم صلبه فقد أدرك الركعة و للموثق فيمن افتتح و هو قائم و كان فرضه القعود قال: (يقعد و يفتتح الصلاة و هو قائم) و جوز الشيخ (رحمه الله) الإتيان ببعض التكبير منحنياً مطلقاً أو في بعض الموارد و هو ضعيف.

بحث: يجب في تكبيرة الإحرام الصيغة المعلومة بالترتيب المعلوم و الموالاة المعلومة العرفية

فيجب نفس لفظ الجلالة دون باقي الأسماء الحسنى و يجب أن يكون مقطوع الهمزة للتأسي و لو وصل كلام أو دعاء متقدم وجب الوقف لأنه إن حذف الهمزة خالف المعهود و إن أبقاها خالف العربية و إنه أمر لا بد أما هذا أو ذاك فحذفها في الأصل أقرب و إن لم يكن لا بد منه و فعل أحدهما فلا بد من الإعادة و يجب عدم مد الألف الأولى فوق المتعارف خلافاً للبعض فأجازه و كذا عدم اللحن العربي و الأحوط عدم توقيف اللام و يجب نفس أكبر دون ما يورى معناها على وزن أفعل و يجب عدم مد ألفها و عدم إشباع الباء بحيث يتولد منه ألف خلافاً لبعض و عدم تحريك الراء ملحوناً أو غير ملحون على الأظهر و فيه قوة خلافاً لجملة و عدم إضافة أكبر لاسم آخر و عدم تعريفها خلافاً لشاذ و عدم تحريك المدغم منها كل ذلك للتأسي و قاعدة الشك

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست