responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 103

و ما يفعله المؤذنون من الكثرة إنما هو للشك في حصول من الفرض الإعلام التام بالنسبة إلى أهل تلك البلاد و ما شابهها و في القول بأنه من المندوبات العينية العينية أيضاً قوة و أذان الصلاة لا يشرع إلا بعد دخول وقتها و أذان الإعلام كذلك إلا أنه قد رخص في تقديمه على الصلاة الصبح تقديماً عرفياً بحيث لا يفوت الفرض و أذان الصلاة لم يرخص فيه ذلك و قد يقال بعدم جواز تقديمهما تداخلهما لأنهما عبادتان مستقلتان و لكن الأظهر جوازه و إذا نوى أحدهما بخصوصه فالظاهر عدم إجزائه عن الآخر منهما إلا إذا حصل الإعلام بأذان الصلاة فإنه يسقط أذان الإعلام لفوات محله و يجوز أن ينوي الفائتين في الأذان الصلاتي و يكون من الضمائم الراجحة في العبادة و لا يجوز فيهما التوكيل و لا الإنابة و مؤذن الجماعة ليس وكيلًا عن الإمام و لا نائباً عنه بل يؤذن لصلاتهم إن لم يؤذن الإمام فإن أذن الإمام سقط عن المأمومين و الأذان واحد من المأمومين فيسقط عن الجميع لكونه في الجماعة كالمندوب يسقط بفعل البعض.

ثانيها: يشترط في الاعتداد بالمؤذن

بمعنى سقوط الكفاية به في الإعلام و سقوط الخطاب به مرة أخرى في الجماعة و الاكتفاء بسماعه لمريد الصلاة و الاكتفاء به لمن دخل المسجد و وجد الجماعة قد أذنت و أقامت و غير ذلك العقل و الإسلام فلا يجزي أذان المجنون حال جنونه و لا الكافر كذلك و لا الصبي غير المميز للإجماع بقسميه و للاحتياط و لتوقيفية العبادة في الاعتداد بها و لم يثبت عن صاحب الشرع ذلك و المفهوم من الأخبار أن المؤذن مؤتمن و المؤذنون أمناء الله إن الأذان وظيفة لمن هو أهل للأمانة و هل يشترط الإيمان الأقوى اشتراطه لمفهوم الأخبار المتقدمة و للاحتياط و لقوله (عليه السلام) يؤذن لكم خياركم و في الخبر أذن خلف من خلفه و للصحيح الدال على (من دخل المسجد و هو لا يأتم بصاحبه أذن و أقام و إلا قال قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله) و للموثق الدال على عدم أذان غير المسلم العارف و المراد المؤمن كما هو المعلوم استعماله لا في الأخبار و لا يعارض ما ذكرناه من الأخبار المرخصة للصلاة بأذانهم لحملها على الاعتداد به في معرفة الوقت سيما لو كان مانعاً عن الاختيار بقرينة قوله في الصحيح فإنهم أشد مواظبة على الوقت و يصح أذان المميز للأخبار و الإجماع و كذا

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست