responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95

المعتكف عرفاً فالأحوط ترك ما لم يدل عليه نص أو إجماع أو تنقيح مناط بينه و بين المنصوص و لا يجوز للمعتكف الخارج عن المسجد أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه لا فرضاً و لا نفلًا إلا إذا ضاق الوقت عليه عدا مكة فإنه يصلي في أي بيوتها شاء إذا دخل عليه وقت الصلاة فرضاً أو و لو نفلًا للأخبار الصحيحة المانعة من الصلاة مطلقاً في غير مكة و المجوزة لها فيها في أي بيوتها شاء لأنها كلها حرم الله تعالى و لفتوى الأصحاب بذلك و لا يجوز للخارج أيضاً أن يجلس تحت ظلال للصحيح الناهي عن الجلوس مطلقاً و الناهي عن الجلوس تحت الظلال بحمل المطلق على المقيد و أطلق جمع من أصحابنا تحريم الجلوس للخارج بحاجة استناداً لإطلاق الرواية و هو أحوط و ذهب جمع من أصحابنا إلى تحريم المشي تحت الظلال و نقل عليه الإجماع و أنكره بعضهم تمسكاً بالأصل عند عدم الدليل و الأول أحوط بل و أظهر و على كل حال فينبغي تقييد تحريم ذلك بصورة الإمكان و صورة عدم توقت قضاء الحاجة على الجلوس تحت الظلال أو المشي تحته و أن كان الأحوط تجنب ذلك مطلقاً في غير الضروري للمعتكف لإطلاق النهي و عدم تقييده بالحاجة.

السابعة اباحة الجلوس:

إباحة الجلوس فلو حرم عليه لجنابة أو لعارض أخر فإن كان مستمراً طول اعتكافه فسد صومه و أن عرض في الأثناء عن الخروج فسد على الأقوى لحصول الفعل حينئذٍ في اعتكافه فيفسد لعدم التوالي و من كان مأموراً بضد الاعتكاف فالأحوط له عدم الاعتكاف سيما إذا جعله مقتضياً لعدم أداء المأمور به و من جلس في مكان مغصوب في المسجد أو على أرض مغصوبة أو فراش فلا يبعد البطلان.

الثامنة من يصح منه الاعتكاف:

لا يصح الاعتكاف من المملوك و لا من الزوجة من غير أذن المالك و الزوج إلا مع مهاياة المالك مع المملوك إذا كان مبعضاً فيعتكف المملوك في أيام نوبته إذا لم يؤد الاعتكاف ضعفاً بنوبة المالك و للزوج و المالك إفساد الاعتكاف المندوب الصادر عن أذنهما قبل وجوبه و لا يفتقر اعتكاف الولد إلى أذن من الوالدين نعم لو منعا بطل على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست