نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 71
الأنثى قضاء كما أفتى به المشهور و نطقت به الصحاح و غيرها المثبتة لجواز القضاء على أولى الناس به، و أولى الناس بميراثه و النافية للقضاء عن المرأة و لو كانت أولى الناس به أو بميراثه و القاصرة لوجوب ذلك على الرجل و لو كانت خنثى فالأصل البراءة من الوجوب و الظاهر وجوب القضاء على الولي و إن كان موت المولى عليه في زمن عدم بلوغه و لكنه يجب البلوغ لعدم تعلق التكليف به قبله، نعم لا يبعد صومه قضاء عن المولى عليه لأن عبادته شرعية و يجزي عنه بعد البلوغ و لا يتفاوت الحال في عدم وجوب القضاء عن النساء بين وجود غيرهن من الذكر و بين عدمه، و ذهب المفيد إلى أنه لو لم يكن له ولد ذكر قضى عنه أكبر أوليائه من أهله و أولاهم به و لو لم يكن إلا امرأة، و عن الشهيد أنه قال: ظاهر القدماء و الأخبار و المختار، و يحتج له بإطلاق ما دل على وجوب القضاء على الولي و بالرضوي و إن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء، و في الجميع ضعف عن مقاومة الأخبار المعتضدة بفتوى الأخيار الموافقة للأصل مع احتمال تنزيل الإطلاق على الذكر حملًا للمطلق على المقيد سيما و إن ورود الإطلاقات لإثبات القضاء على الولي في الجملة دون ملاحظة التشخيص مما يفيد الظن بالتقييد و أما للرضوي فلا يصلح بنفسه للحجة فضلًا عن المقاومة إلا أنه موافق للاحتياط و أضعف من مذهب المفيد ما نقل عن الصدوقين من إيجاب القضاء على أكبر الأولاد و لو كانت أنثى و كان دونها ذكوراً، و هو قول من غير دليل سوى بعض الإطلاقات المنصرفة إلى ما قدمنا فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل.
السادسة: المشهور أن الولي هو أكبر الأولاد لا الأكبر من الرجال الذين هم أولى بميراثه مطلقاً
فلا يلتزمه غير الولد من الرجال مطلقاً كان مع الولد و كان أكبر منه كأب و ولد أم لم يكن كالأب و الأخوة و الأجداد بعدهما أو كالأعمام و الأخوال بعدهما للأصل و فتوى المشهور و للشك في شمول إطلاقات الولي لمثله في هذا المقام بعد فتوى الأصحاب و لأن الظاهر من إعطائه الحياة أنها في مقابله القضاء كما يظهر من بعض عبائرهم و يظهر من بعضها نقل الإجماع و لا أقل من حصول الإجمال فيسقط الاستدلال حينئذٍ بإطلاق الأخبار المشتملة على قضاء الولي كل ذلك و لا يخلو
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 71