responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69

إقامة فهل تجب عليه الصدقة فقط لأن الصوم واجب مشروط فلا تجب الإقامة لتحصيله فلم يجب عليه الصوم حتى يقال أنه تركه تهاوناً أو يجب عليه القضاء و الكفارة لأنه بمنزلة من تمكن من القضاء فلم يفعل وجهان أوجههما الأول نعم يقوي الثاني فيما إذا تمكن من القضاء فلم يفعل فسافر و لم ينو إقامة مع تمكنه حتى صار الشهر الآخر و من ضاق عليه الوقت و هو حاضر فسافر عند الضيق فالأظهر جوازه سفره و لا يحرم عليه السفر و يجب عليه القضاء و الكفارة إذا تهاون بالتأخير و الأحوط لزومهما و إن لم يتهاون قبل ذلك لأن نفس السفر في الوقت المضيق للقضاء من قبيل التفريط لأنه قد تعلق به وجوب القضاء أولًا و تمكن منه و لم يفعل.

الثالث: في القضاء عن الميت:

و فيه مسائل:

الأولى: يقضى عن الميت ما فاته من صيام واجب مطلقاً بعد تعلقه به

فلا يقضى عنه ما فاته من شهر رمضان عمداً أو سهواً من مرض أو حيض و شبهه إلا بعد تمكنه من قضائه و عدم وقوعه منه و يستثنى من ذلك السفر و لو كان ضرورياً و لم يتمكن من الإقامة فإنه يقضي عنه الدليل و قد يقال بلزوم قضاء ما فات عمداً و أن لم يتمكن من قضائه لاختصاص الأدلة النافية للقضاء عند عدم التمكن بما فات بمرض و شبهه و أما الصيام عن الميت من الأشهر الحالة التي تجب عليه فلم يثبت مشروعيتها و قضية صفوان لا تصلح دليلًا.

الثانية: يجوز القضاء عن الميت من كل واحد مستأجر أو متبرع من قريب أو أجنبي بأذن الولي و بغير إذنه

و يسقط عن الولي بفعل المتبرع لفوات محل منه و القاضي بجواز التبرع عموم الدليل على جواز النيابة عن الميت و وصول الأعمال إليه و أنه كالدين يجوز وفاءه من المتبرع و إن لم يأذن الغريم و منع بعض أصحابنا من التبرع عن الميت و من إسقاطه لما وجب على الولي حتى لو صدر الفعل بإذنه لأصالة عدم سقوط فعل إنسان بفعل غيره و هو ضعيف ترده الأخبار و فتوى المشهور نقلًا بل الظاهر تحصيلًا و قوله (عليه السلام): (يقضيه أفضل أهل بيته أو من شاء من أهل بيته).

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست