نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 63
جنباً هو النائم عند تذكره للجنابة و عزم عليها و أما الجمع بين الأدلة بحمل ما دل على إيجاب القضاء على الناسي على صورة النسيان في جميع الشهر أو في أيام متعددة و ما دل على عدم القضاء لمن أصبح جنباً بالنومة الأولى على الليلة الواحدة و يحمل ما دل على إيجاب القضاء على الناسي على ما إذا أعرض النسيان في الليلة الأولى و انتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكراً و أصبح في النومة الثانية، و حمل أخبار نفي القضاء عمن أصبح جنباً على غير ذلك فهو جمع بعيد مخالف لظواهر الأخبار و فتاوى الأخيار.
الرابعة: وجوب القضاء وجوب موسع
و ليس من الواجبات الفورية للمشهور بين الأصحاب و للأخبار الدالة على أن من كان عليه قضاء شهر رمضان قضاه في أي الشهور شاء و إنه يقضيه على اختياره متتابعاً أو متفرقاً و لا يجب الترتيب في القضاء بل لو نوى القضاء عن المؤخر مقدماً جاز و له أن يرتب، بل هو الأولى و له أن يطلق في النية فينصرف المطلق إلى الأول فالأول و إلا قوى حرمة التطوع على من كان عليه قضاء شهر رمضان للأخبار الدالة على ذلك و للاحتياط اللازم للعبادة و الأحوط إلحاق القضاء عن الغير الواجب بإجازة أو ولاية بالقضاء عن النفس في ذلك الحكم بل الأحوط إلحاق كل واجب في ذمة المكلف و أمكنت تأديته بقضاء شهر رمضان في ذلك الحكم لفتوى الأكثر من أصحابنا و للاحتياط و لعموم لا تطوع في وقت فريضة و لشبهة تنقيح المناط و قد يحتاط أيضاً بعدم صوم النذر و الكفارة عمن عليه قضاء شهر رمضان لفتوى ابن أبي عقيل بذلك، و يستحب الموالاة في القضاء للاحتياط و لأدلة المسارعة و للروايات الحاكمة بأن من قضاه متتابعاً فهو أفضل و لفتوى المشهور و قيل أن التفريق أفضل استناداً إلى بعض الروايات الآمرة بالتفريق و الظاهر أنها محمولة على الرخصة و التخفيف لمن يضعف عن الموالاة من جهة ضعفه و من جهة حر الزمان و نحوه.
الخامسة: من فاته شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس فمات قبل البرء و التمكن من القضاء
لم يقض عنه إجماعاً، و الأخبار متكثرة به ففي الصحيح عن القضاء عمن لم يبرأ، قال: (ليس عليه شيء، و لكن يقضي عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 63