responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 40

أجمل.

بحث: لا يصح الصوم بأنواعه ليلًا لا كلًا و لا بعضاً

و من نذر صيام الليل منفرداً أو صيام الليل و النهار على أنها عبادة واحدة بطل نذره و من نذر صوم الليل و النهار على أنهما عبادتان صح فيما يصح و فسد فيما يفسد، و لا يصح صوم العيدين إجماعاً و ضرورة و لا أيام التشريق لمن كان بمنى بإجماع علمائنا و من نذر صوم يوم العيد و أيام التشريق فسد صومه و من نذر صوم أول شهر أو عاشره أو أول كل شهر أو غدا أو بعد غد أو اليوم السابع أو العاشر من نذره أو السبت الآتي أو نحو ذلك و هكذا فصادف يوم المنذور أيام العيد بطل نذره و لا شيء عليه عالماً كان بالمصادفة أو جاهلًا للأصل السالم عن المعارض و نذر صوم يوم من أيام الأسبوع غير متفطن لمصادفته فصادف يوم عيد انحل نذره، و عليه القضاء و الفرق أن الأول غير معلوم عيديته لأن أول شوال و عاشر ذي الحجة عيداً قطعاً لا يمكن انفكاكه عنهما بخلاف يوم السبت و نحوه فإنه قد يكون عيداً و قل لا يكون، و الدليل على وجوب قضاء متعلق النذر في الثاني للروايات و فيها الصحيح كتبت إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام): (يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر و أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك أو قضاؤه كيف يصنع يا سيدي)، فكتب إليه: (قد وضع الله تعالى الصيام في هذه الأيام كلها و يصوم يوماً بدل يوم إن شاء الله)، و الطعن فيها بالتعليق على المشبه لا وجه له لوجودها في كثير من الأخبار للتمني و التبرك أو لحمل المخاطب على الفعل بمشيئة الله كما أن الطعن فيها لاشتمالها على وضع صوم يوم الجمعة لا يقوله أحد مردود:

أولًا: بالتزام زيادة، أو يوم جمعة في الرواية لعدم وجودها في الرواية الأخرى أو لعدم صحة المعنى لأن المنذور في قوله فيها من الجمعة أما أن يراد به يوم من الأسبوع فلا يصح أن يقال أنه وافق يوم جمعة.

و ثانياً: بالحمل على إرادة معنى المراد من لفظ أو هو قريب بحسب القرائن و السياق.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست