responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4

تعيين النوع من رمضانية أو نذرية معينة لان ذلك نوع تعيين و يمكن أن ينزل على هذا الكلام الفقهاء و إجماعاتهم على عدم وجوب التعيين في شهر رمضان و أجزاء نية غيره جهلًا عنه معللين ذلك بأنه لا يقبل غيره فينصرف المنوي إليهم و لكنهم اختلفوا في النذر المعين انه هل يساويه لمكان التعليل أو ينفرد عنه لمكان و العارضية و اتفقوا على وجوب التعيين في النذر المطلق و شبهه و لكنه بعيد و يرد عليهم أن الأصالة و العارضية لا تصلح فارقاً فان كان المراد بعدم القبول لغيره عقلًا فهو ممنوع فيهما و ان كان شرعاً فهو جار فيهما و ان النذر المطلق مع خلو المكلف عن صوم واجب غيره و لا يقبل الزمان شرعاً غيره فينبغي أيضا عدم وجوب التعيين فيه فلا مندوحة حينئذٍ إلا أن يحمل قولهم بعدم وجوب التعيين في شهر رمضان إلى أن نية الصوم المأمور به في أيامه نوع يقين له فيعود البحث بينهم في إمكان اتصاف النذرين بذلك الوصف و عدمه فالظاهر إمكان ذلك و على ذلك فيكون الأقوى إجراء هذا الحكم إلى النذر المعين أو المطلق لو اتصفا بتلك الصفة.

ثانيها: استمرارها نفسها أو استمرار حكمها

بمعنى عدم غيبوبتها عن الخيال بالمرة بحيث لا يبقى للناوي شعور أصلًا و عدم نية ما ينافيها من رياء أو نية إفطار أو تردد أو نقل نوع إلى نوع آخر كان يعدل مما نواه إلى غيره و هكذا و ذلك لان الاستدامة عمل كالابتداء فتفتقر إلى ما يفتقر إليه الانتقال نعم الذي يظهر من فتاوى الفقهاء و من السيرة و من كثير من الأخبار في حصر المفطرات أن الشارع في خطر من الصوم سهل في أمر النية في الصوم فلا ينقضها غيبوبة النية أصلا بنسيان أو نوم أو بنية قطع أو قاطع سواء أعاد الى نقضها أم لا أو تردد لشبهة عرضت له أو غير شبهة مضى زمان عليه مع ذلك أم لم يمضِ و ان كان الأحوط القضاء في الثلاثة مع مضي زمان يعتد به و عدم كون التردد لشبهة.

ثالثها: الجزم بها عند الابتداء جزماً حقيقياً أو جزماً صورياً

على تقدير عدم المانع أو فقدان الشرط أو ظن بهما من حيض أو سفر أو مرض ونية الصوم على تقدير السلامة غير الترديد بها على التقديرين.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست