responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33

من لم يصم اليوم المنذور فلا قائل به و حمله على التحريف بتبديل العشرة بالسبع بعيد و أقرب منه الحمل على تصحيف سبعة بشبعة بالشين المعجمة.

بحث: يجب القضاء دون الكفارة بأمور
أحدها من استعمل المفطر و تعجيل طالع من دون اعتبار للفجر بنفسه

و من دون مراعاة له مع القدرة على المراعاة له بنفسه سواء كان ظاناً بقاء الليل أو شاكاً أو ظاناً انتهاؤه و سواء أخبره مخبر ببقاء الليل أم لا كأن المخبر عدلًا أم لا تعدد العدل أم لا في وجه قوي و أخبره مخبر بطلوع الفجر أم لا

و بيان هذه الأحكام يظهر ببيان أمور:
الأول: يجوز لمن تناول المفطر ظن بقاء الليل أو ظن انتهاؤه أو تردد

للأصل و لحجية الاستصحاب في حالة الاختيار و الاضطرار و حالة التمكن و عدمه و ليس حجية الاستصحاب مخصوصة بمال عدم التمكن من المراعاة كما هو الأقوى في سائر التكاليف و إن كان الأحوط مع الظن بالعجز التجنب سيما لو كان المخبر عدلًا بل يقوى القول بحرمة استعمال المفطر عند شهادة شاهدين عادلين بطلوع الفجر لعموم أدلة حجية شهادة الشهادين.

الثاني: من تناول المفطر و شك في مصادفته الفجر و عدمها

تعارض أصلًا تأخر الحادث و تأخر كل منهما عن الآخر و بقي أصل صحة العمل سليماً عن المعارض و مؤيد باستصحاب بقاء الليل و لا يتفاوت الحال بين الموسع و المضيق.

الثالث: من لم يتمكن من المراعاة لعجز أو عمر أو نحوهما و تناول المفطر عند ظهور العجز

لا شيء عليه في صوم شهر رمضان لفتوى الأصحاب و ظاهر الإجماع المنقول في الباب و يلحق به كل معين لتنقيح المناط و لعموم دليل نفي العسر و الحرج و في صوم الموسع إشكال من ظاهر إطلاقهم و مساواة جاهل الموضوع للناسي و شمول ما لا يعلمون له و من أن الأصل هاهنا فساد الصوم بتناول المفطر و الأصل مانعية ما شك في مانعيته و المفهوم من أدلة المفطرات و من قوله لا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً هو حصوله الإفطار بتناول كل مفطر خرج الناسي و الملجأ و من هو بحكمها و بقي الباقي داخل تحت حكم التفطير كالجاهل بالموضوع من دخول نهاراً و هلال شهر.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست