نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 22
أثناء النهار أو بالعكس جرى عليها حكم المتجددة.
الثانية عشر: يجب التيمم عند فقدان الماء لجميع هذه الأحداث على الاظهر
و يجزي به الصوم لعموم بدلية التيمم عن الماء كتاباً و سنة، و هل يجب التيمم و يجزي عند الضيق عن الغسل أم لا وجهان أقواهما الوجوب و الأحوط القضاء سيما مع التأخير عمداً.
سابعها: الحقنة بالمائع محرمة على الصائم و مفسدة لصومه
للإجماع المنقول و فتوى الفحول و الاحتياط و الصحيح الناهي عن الاحتقان للصائم و لمانعية ما يشك في مانعيته و لأن الظاهر من النهي في العبادة أن النهي عنه مفسداً لها، و الأقوى جواز الاحتقان بالجامد و عدم إفساده للصوم للأصل و الصحيح الخاص لما يضر الصائم، و انصراف النهي عن الاحتقان للمائع دون الجامد و للخبر المصرح بجواز استدخال الدواء الشامل للجامد بل الظاهر فيه و للآخر المصرح بنفي البأس عن الجامد فظهر بذلك ضعف القول بالكراهة حملًا للمنهي عليها جمعاً بين الأخبار و ضعف القول بالتحريم دون الفساد لعدم التصريح بالإبطال به من الأخبار، و ذلك لقوة الجمع المتقدم لتأييده بالأخبار و كلام الأخيار و الاعتبار و المراد بالمائع ما يسمى مائعاً عرفاً من كل مائع دواءً أو غيره، و يراد بالاحتقان ما يكون بالإدخال في الدبر دون القبل و دون ما يكون داخلًا من جرح أو طعنة اقتصاراً على المورد اليقيني و المرجع فيه إلى العرف، فلو أدار المائع في الحقنة ثمّ أرجعه فيها دون أن يوقعه في الأمعاء فلا بأس و كذا لو أرسل ظرفاً مشتملًا على المائع ثمّ أخرجه من دون تغريب.
ثامنها: القيء مما يسمى قيئاً عرفياً
و هو مفطر للاحتياط الناشئ من الشك في المانعية و لفتوى الأصحاب و للإجماع المنقول و للأخبار المعتبرة الدالة على أن الصائم إذا تقيأ فقد أفطر و ذهب جمع من أصحابنا إلى أنه محرم غير مفطر للأصل و لأن الصوم إمساك عما يصل إلى الجوف لا عما ينفذ، و لقوله (عليه السلام) في المعتبر: (ثلاثة لا يفطرون الصيام القيء و الاحتلام و الحجامة)، و في الكل ضعيف الأصل بلزوم الاحتياط و كذا الخبر الخاص للمضر الصوم بما ذكرنا من الأدلة لمنع كون الصوم امتناع
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 22