responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 2

فلا يصوم إلا له أو لزيادة مشقة و تأثير لصفاء الباطن و الإخلاص استحق إضافته إليه تعالى دون ساير العبادات و ينبغي للصائم أن لا يكون يوم صومه كيوم فطره بل ينبغي له ترك الذمائم القلبية و الفرطات اللسانية و القبيح من الأفعال الجسمانية كما نطقت به أخبار سادات البرية و ينبغي له الأعمال الحسنة و الأماكن المشرقة و الأخلاق المحمودة و قد ورد النهي عن تسمية شهر رمضان رمضاناً و ورد أن من صامه ذاب الحرام من جسده و قرب من رحمة الله تعالى كفر خطيئة أبيه آدم و هانت عليه سكرات الموت و أمن من الجوع و العطش يوم القيامة و أطعمه الله تعالى من طعام الجنة و أعطاه براءة من النار.

بحث في النية:

و فيه أمور:

أحدها: النية شرط في الصوم لا جزء منه

فلا يشترط فيها شرائط قطعاً لان للصوم كسائر الأفعال فكما أن النية ليست جزء منها عرفاً و شرعاً فكذلك للصوم أيضا و انتفاء للوازم الجزئية بالإجماع دليل على انتفائها نعم اشتراطها على القول بان العبادات اسم للصحيح داخل فيه دونها نفسها و شرطيتها دل عليها الإجماع و الأخيار و الاعتبار و هي من العبادات على وجه الحقيقة الشرعية أو المتشرّعة يراد بها قصد الفعل و قصد كونه لله تعالى فالإتيان بالفعل بدون قصد أو بدون قصد انه لله تعالى كعدم الإتيان به لا تتحقق الطاعة و الانقياد و العبودية به أن لا يصدق على العبد انه مطيع إلا إذا أتى بالعمل مقصوداً لم يقع قصد انه له و المفروض أن الأصل في أوامر الشارع سيما فيما لم يعلم وجه المصلحة فيه كالعبادات إرادة الطاعة و الانقياد و العبودية قال سبحانه و تعالى: [وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِيَعْبُدُونِ] سورة الذاريات الآية (56) فالحقيقة روح العمل و بها قوامه و يكفي فيها الداعي و المحرك و الانبعاث الحاصل في خزانة الخيال و لا يجب فيها الأخطار و التصوير الفعلي و ان كان هو الأحوط و لا يجب فيها التصدير تفصيلًا و لا معرفة الحقيقة في سائر العبادات للزوم العسر لولاه و تقع من

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست