responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 11

للمشهور و تدل على الإمساك الأخبار الدالة على تحريم الأكل و الشرب في الشهر لغير أهل الأعذار المنصوصة و على فوات محل النية الأصل و القاعدة و صحيحة هشام الدالة على أن من نوى بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه بحملها على إرادة البطلان مكنياً عنه باحتسابه من الوقت الذي نواه فيه إذ الصوم لا يجتزئ و لكن حملها على الواجب الموسع مطلقاً أو الموسع و المندوب اظهر نعم قد يستدل عليه بمفهوم تحديد النية في الموسع إلى الزوال فانه يدل على تحديده هاهنا بطريق أولى.

تاسعها: من ترك النية في يوم الشك بعد صومه ندباً و لم ينقلها إلى رمضان

فان بنى على الندب جاءه الإشكال المتقدم و ان لم يبن على شيء قوي القول بالصحة و الأحوط البدار إلى نقل نيته على انه من رمضان و من لم ينو أصلًا في يوم الشك ثمّ بان له انه من شهر رمضان وجب عليه النية فوراً و الأوجب عليه القضاء للأصل و القاعدة و ان نوى فوراً ثمّ عدل عن الصوم حتى مضى زمان يعتد به فالأحوط القضاء سيما إذا عدل عن الصوم و استمر على العدول إلى الليل و أما إذا عدل إليه بعد عدوله عنه فالأمر فيه أهون و القضاء أحوط و في جميع هذه الصورة لا كفارة عليه على الأظهر للأصل و انصراف أدلة الكفارة لغير الغرض.

بحث في المفطرات:

و هي أمور:

أحدها: الأكل و الشرب عمداً

و يلحق بهما الابتلاع على النحو المعتاد و غيره للمأكول و المشرب المعتاد و غيره خلافاً للمرتضى و الدليل على تفطير المعتاد الكتاب و السنة و الإجماع و على غيره فتوى المشهور و الإجماع المنقول و الاحتياط و ظهور ذلك من مجموع أخبار الصوم مثلما جاء في الغبار و في غيره مما لا يعتاد و أما الأكل و الشرب اضطراراً فان كان مع بقاء الاختيار مفسدان للصوم كإنقاذ حريق أو إخراج غريق أو دفع تقية فهما مفسدان للصوم و لا إثم و إن كانت تقية من العامة لأن المتيقن من أجزاء عمل التقية هو ما عمله المتقي من أعمالهم أو تعبده من عبادتهم المغايرة لعبادتنا نفسها أو جزئِها أو شرطها و أما ما كان من التروك لعبادتنا أو الإفساد لها فعل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصيام) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست