responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 86

لعضلها و هو باطل و النسخ لم يثبت و ظاهر الأصحاب على الجواز إلا انهم جعلوا الفضل المضارة و التضيق و ظاهر ذلك جواز منع حقوقها الواجبة أيضاً مضافا إلى جواز التضيق عليها و سوء المعاشرة معها و لكن الأحوط انه إذا أمكن مضارتها بما لا ينافي تادية الحق الواجب لزمه ذلك كسوء الخلق و عدم التوسعة عليها في النفقة و عدم البشاشة و سوء المعاملة و سوء العشرة إلى غير ذلك مما لا يكون فعله معصية و تفسير الفاحشة بكل معصية يظهر من جملة الفقهاء و المفسرين و لكن الحكم مخالف للأصل فيقتصر فيه على مورد اليقين و هي أما المعصية الموجبة للحد أو الزنا بخصوصه أو السحق معه أو إيذاء الاهل معها كما هو منصوص في تفسير الفاحشة في المعتدة الرجعية.

ثالثها: يشترط في الخالع البلوغ

فلا عبرة بطلاق من لم يبلغ مطلقا و ما ورد في صحة طلاق المراهق و من بلغ عشرا لا معول عليه و يشترط العقل فلا يصح من المجنون إلا إذا كانت له افاقة فطلق أيام افاقته و لو اختلفا في ان الخلع أيام الجنون أو الصحة و اطلقا فالقول قول مدعي الصحة و لا يلتفت إلى أصالة البراءة من العوض و إلى استصحاب الزوجة نعم لو علم تاريخ الجنون و شك في سبق الخلع عليه كان للقول بتقديم مدع تأخير الخلع وجه و يشترط الاختيار فلا يصح من المكره إلا إذا قامت القرينة على رضاه بعد إكراهه كأن يكرهه على الخلع بعضه فيخلع بذهب و لو ادعى الإكراه لن تقبل دعواه إلا مع البينة و هل يسترد منه المال لاعترافه بانه لم ينتقل عن الامرأة الظاهر ذلك و يكفي في الإكراه ظهوره عند الشاهد لأن القطع به قد لا تيسر لاحتمال رضاه و صدوره بالاختيار عند وقوع الصيغة و حينئذٍ فيكتفي بيمينه أو ظهر من القرائن و الاحوال كونه مكرها لكن لا بحيث يقطع به و لا يقع الخلع من السكران إذا ظهرت أمارات السكر عليه و لو ادعى انه في تلك الحال متفطن قاصد قبل قوله مع يمينه و لا يقع مع الغضب الرافع للقصد و لا مع السهو و الغفلة و لا يصح للولي أن يخالع عن مولى عليه مطلقا و نقل عليه الإجماع و لأن الولي لا يملك الطلاق عن المولى عليه نعم لو قلن ان الخلع فسخ صح لولي الطفل الإجباري أن يخالع بمهر المثل مع عدم المفسدة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست