responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 78

اشكال و ان اتى بلفظ الخلع لم ينعقد و على كل حال فلا تلزم الفدية و ان تقدم الطلاق و تأخر عنه القبول فان اتى بلفظ الطلاق فالظاهر وقوعه رجعياً أو بائناً و ان اتى بلفظ الخلع بطل و الأظهر ان الخلع عقد مزيل لعقدة النكاح لا إيقاع مزيل لذلك بشرط لان الشك في كون الشيء عقدا أو إيقاعاً يوجب كونه عقداً فعلى ذلك فاشتراط المقارنة بين ايجابه و قبوله هو الاوجه و على الثاني فتأخر القبول كتأخر الشرط و تقدمه كتقدمه غير مضر و لكن الظاهر أيضاً من اصحاب هذا القول الحكم بلزوم المقارنة.

الثالثة: يكفي في الخلع ذكره مجردا عن الطلاق

للأصل و عموم أدلّة العقود و ادلة الخلع لصدقه بدونه صيغة الطلاق و للإجماع المنقول المعتبر بفتوى كثير من الفحول و للأخبار المتكثرة المعتبرة الدالة على وقوعه خلعاً من دون اشتراط تعقيبه بصيغة الطلاق كصحيح بن بزيع في المباراة و المختلعة هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق قال تبين منه و فيه فقلت انه قد روى انها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك اذن خلع فقلت تبين منه فقال نعم و جملة ليس ذلك نفي لما روى و خلع فعل ماض و هو جملة مستقلة كما ينادي بها سياق لخبر و الآخر و خلعها طلاقها و الثالث: و كان الخلع تطليقه و الرابع: و كانت تطليقة باينة لا رجعة له عليها سمي طلاقاً أو لم تسم و الخامس: و كانت تطليقة من غير طلاق يتبعها إلى غير ذلك و ذهب جمع من الأصحاب المتقدمين و المتأخرين إلى اشتراط اتباعه بلفظ الطلاق و استدلوا عليه بالإجماع و الأصل و الاحتياط و بخبر موسى بن بكر عن الكاظم (عليه السلام) المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدة و لا يبعد انهم حملوا تلك الأخبار على التقية لانها تشبه قول الناس و في الجميع نظر لمنع الأصل و ضعيف دليل الاحتياط و وهن الإجماع المنقول بمعارضة بمثله و بالروايات و فتوى الفحول و ضعف الرواية لمعارضتها بما أقوى و لضعف دلالتها لاشتمالها على جواز الاتباع ما دامت في العدة و لا يقول به أحد فلتحمل على ارادة رجوعها في البذل فيرجع بها فيطلق و حمل الأخبار على التقية فرع مقاومتها بما يساويها أو يترجح عليها و ليس فليس و قد يستدل لهم أيضاً بان الطلاق لا يقع مشروطا و الخلع مشروط بالرجوع بها إذا رجعت بالبذل فلا يقع طلاق و فيه منع

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست