responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 57

ليرث منه و لو بلغها موت الأول بعد التزويج بالثاني المبين على الغلط في الحساب اعتدت له من حين بلوغ الخبر و إن مات الثاني بعد الدخول فعليها عدة وطء الشبهة و لو ماتا و دخل الثاني بها فإن علمت السابق و كان الأول اعتدت عنه باربعة أشهر و عشرة أيام أولها يوم موت الثاني أو افتراقهما لظهور فساد النكاح لا يوم موت الأول أو بلوغ الخبر لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد و فراشه قائم إلى وقت موته أو ظهور الفساد فإذا انقضت هذه العدة اعتدت من الثاني عدة الشبهة إن لم تكن حاملا منه و إلا قدمت عدته على عدة الزوج و إن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة اقراء مضت عدة الثاني فتعتد عن الأول من حين بلوغ الخبر و إن كان المتخلل بين المدتين أقل من زمان عدة الثاني أكملت العدة من الثاني ثمّ اعتدت من الأول و إن لم يعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثمّ من وطء الشبهة لكون الأول أقوى إلا أن تكون حاملا من الثاني.

التاسع عشر: لو كان الحاكم آيسا من العثور على خبره قبل ضرب المدة أو في اثنائها فهل يأمرها بالتربص

تعبدا ثمّ الاعتداد أو يأمرها بالاعتداد من دون تربص أو يتعين طلاقها من دونه وجوه أحوطها الأول و على كل حال فلا يجب على الإمام الفحص تعبدا.

العشرون: لو بذل لها النفقة متبرع في اثناء التربص بطل حكمه

فلو رجع عن البذل رجعت إلى التربص و هل تستأنف التربص أو تبني على ما مضى وجهان و لو بذل لها في اثناء العدة احتمل بطلان العدة لحصول الغرض الذي من اجله الاعتداد و احتمل جواز مضيها على العدة و على الأول فلو رجعت إلى العدة و في الاستئناف و البقاء على الأول وجهان.

الحادي و العشرون: لا يلحق بينونة الزوجة بعد العدة بينونة أزواجه الباقية التي لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم

و لا قسمة مواريثه و لا انعتاق أم ولده و لا وصاياه اقتصارا على مورد الدليل و لو قلنا بقسمة مواريثه لدليل اقتصرنا عليها أيضاً دون الأحكام الباقية.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست