نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 53
العدة عدة وفاة و إن كانت عدة طلاق فإن لم يكن بائناً فلا إشكال في التوارث و إن كان كذلك كغير المدخول بها فوجهان و الاوجه التوارث لجواز الرجوع فيها فهي كالرجعية و الأصل بقاء حكم التوارث للشك في نوع هذه العدة.
العاشر: لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثاني لحق به
فإن ادعاه الأول و ادعى الوطء سراً أو انه جاء و لم يعلم به أحد فإن كذبته الامرأة فلا شيء له و لا يسمع كلامه و إن صدقته احتمل الاقتراع لامكان كونه منهما و نسب للشيخ القول بالاقتراع مطلقا لشبهه ان الفراش لهما و هما ضعيفان و لا وجه أنه للثاني و لا سمع كلامه و لا كلامها سيما و إن لا فراش قد خلص للثاني ظاهراً.
الحادي عشر: لو تزوجت بعد العدة فظهر موت الزوج قبل النكاح كان العقد الثاني صحيحا
و لا عدة عليها ثانيا سواء كان موته قبل عدتها أو في اثنائها أو بعدها لأصالة صحة العقد و لأصالة عدم لزوم الاعتداد عليها و هي في حبالة و لأنه لو كان حيا لانقطع تعلقه بها فكيف و قد بان ميتا و لأن الشرع جعل الفقد كالموت فظهور الموت حقيقة يزيد المنزلة قرباً و العقد الثاني صحة و لا يتفاوت بين جعل عدتها عدة وفاة أو طلاق لحكم الشرع بعده بالبينونة و انقطاع العلاقة عنه حيا كان أو ميتاً و كان فقده بمنزلة موته و الطلاق من باب الاحتياط و قد يحتمل ان العدة لو كانت عدة طلاق و كانت رجعية لزمتها عدة الوفاة لو مات في أثنائها فلو تزوجها و هي في العدة بطل عقد الثاني إلا أنه مخالف لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب.
الثاني عشر: لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدة فالأظهر أنها لا تستأنف عدة أخرى
تنزيلا للفقد منزلة الموت و قد اعتدت عدته و لو جاءها في أثناء العدة أيضاً فالأظهر اتمام عدتها و لا تستأنف عدة أخرى لانقلاب حكمها إلى تلك العدة مع احتمال الاستئناف لعدم تمامية البدل فيعود حكمها إلى الأصل و هو احوط و الاستئناف في الأول أيضاً لا يخلو من نوع احتياط.
الثالث عشر: عدة المفقود لا يجب فيها الحداد
للأصل و لو كانت عدة وفاة لانها ليست عدة أصلية وجبت للاحترام كي تؤثر لزوم الحداد و الأحوط ثبوت الحداد تنزيلًا
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 53