نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 27
الثاني: يشترط في المحلل البلوغ
فلا عبرة بغير البالغ مراهقا أم لا لخبر العسيلة أما لذة لجماع أو الانزال و لا يتحققان في غير البالغ أما غير المراهق فلا إشكال فيه و أما المراهق فلا يتحقق منه الانزال و أما اللذة فإن أمكنت منه إلا انه لا ينصرف إليها الإطلاق من لفظ العسيلة و لأن الظاهر من قوله تعالى حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ استقلال الزوج في النكاح و غير البالغ لا قابلية له بذلك مضافا إلى قوله تعالى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فإن الطلاق لا يكون منه و الظاهر مطابقة رجع الضمير لما عاد إليه و يدل عليه خبر علي الواسطي فيمن طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره قال: فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ فالقول بصحة التحليل من المراهق استناد لعموم تنكح و تتزوج و لأنه مما له لذة في الجملة ضعيف لا يقاوم ما قدمنا نعم أو عقد عليه صغيراً وطأ كبيراً بالغا صح و يشترط كون الموطوءة أيضاً بالغة فلا عبرة بوطء الصغيرة لما قدمنا و يشترط كونه قبلا إجماعا و هو الظاهر من ذوق العسيلة و يشترط ادخال الحشفة أو قدرها من مقطوعه لأنه المنساق من ذوق العسيلة و من ما دل على الوطء لأنه الوطء الشرعي الذي قد استعمل لفظ النكاح فيه و هو الذي تدور عليه الأحكام و لأنه لم يعهد من الشرع اعتبار ما دونه فوجوده كعدمه و الأصل بقاء الحرمة و يشترط كون الوطء مستندا إلى عقد دائم فلا يصح في المتعة أو الملك أو التحليل إجماعا و ظاهر قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهٰا) و للأخبار الدالة على عدم اعتبار وطء المتعة و عدم اعتبار وطء الملك و يشترط أن يطأها مع بقاء لعقد فلو وطأها بعد الردة لا يعتد به نعم لو تزوجها فدخل بها دبراً فطلقها ثمّ راجعها فوطأها قبلًا كان حسناً.
الثالث: لا يشترط الانزال
للعموم و الإطلاق و خبر العسيلة يراد به اللذة فلا بأس بتحليل الخصى و في رواية لا يحلل و هي ضعيفة لا تعارض ما قدمنا و الاحتياط غير خفي و لا يشترط كون الوطء حلالًا لعمومات الأدلة و إطلاقها فلو وطء في الاحرام أو الحيض أو النفاس أو الصوم صح و خيال ان المحرم لا يكون سبباً في التحليل خيال ضعيف و الاحتياط حسن و لا يشترط اسلام المحلل و لا ايمانه فلو طلق الكافر الكافرة
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطلاق) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 27