نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 9
الكاتب بأنه قُرآن و إلا جاز مسه و لو اشترك إتيان في رسم مشترك فقصد أحدهما القرآن دون الآخر غلب قصد الأول و بين المكتوب بخط و بين غيره من نقش أحجار أو تسطير بناء أو نقش في أرض أو تخطيط في قرطاس بمسمار و شبهه و في وضع خيط أو حبل على شكل آية من القرآن أو على هيئة اسم الجلالة أو قَصّ قرطاس على ذلك الشكل إشكال و الأحوط تجنّبه و لو كتبت الحروف على غير النّهج المُتعارف في الكتابة اصطلاحا برقم الهندسة أو نحوها ما لم يكن من الكتابات المتعارفة أو وضع حرف مكان حرف اصطلاحا من الكاتب فالأحوط تجنبه أيضا و لو تفطرت الأرض أو أثر الريح فيها كشكل آية فالأحوط تجنبها و لا فرق في الحروف بين المتواصلة و المقطعة على إشكال في الأخير و لا بين المقلوب و المستقيم على إشكال في الأول و لا بين المس فيما تحله الحياة و بين غيره لإطلاق الأخبار سوى الشعر فالأظهر عدم حرمة المس به لخروجه عن إطلاق لفظ البدن و المدّ و التشديد داخلان في القرآن دون الإعراب لعدم تيقّن صدق القرآن عليه و لتجريد الصحف الأول عنه و الأحوط للولي منع الصبي عن مسه محدثا للتعظيم إلا إذا كان مميزا متطهراً فإن الأقوى إن عبادته شرعية و لو كتب المحدث على بدنه قرآناً فالأحوط إزالته و لو نشر القرطاس إلى خلف فالاحوط تجنّبه.
بحث يجب الغسل بحصول أسبابه لغايات مترتبة عليه في الجملة إجماعاً و ضرورة
فيجب غسل الجنابة للصلاة الواجبة ابتداءً أو بنذر أو استئجار إجماعاً و كتاباً و سنة بأمر أصلي توصّلي و بأمر تبعي للصلاة المأمور بها و يجب للطواف الواجب الأصلي لأنه صلاة و يجب للمسّ الواجب بنذر أو استئجار و شبههما و يحب لدخول المسجدين و للمكث في المساجد الباقية إن وجبا بأحد الأسباب أو بعض العوارض و يحب لقراءة العزائم كُلًا أو بعضاً إن وجبت بأحد الأسباب الموجبة و يحب بنذر الطهارة أو بنذره خصوصا أو بالاستئجار عليه و كذا غسل الحيض يجب كذلك بالإجماع و الأخبار في الثلاثة الاول و بالإجماع المنقول و الشهرة المحصلة في الأخيرين و استصحابا لحكم المنع المحقق فيهما ما دام المحيض سائلًا و تغير الموضوع مع الانقطاع قبل الغسل لم يثبت
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 9