responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 84

التطهير و طهارة ما حصل بها التطهير فهي كالمحل بعدها و ذلك لأنَّ تطهير النجس غير معقول فتحكم بطهارتها دون غيرها لشمول أدلة انفعال الماء القليل لها و يظهر من بعضهم القول بنجاسة ماء غسالة المحل و لو بعد طهره فهي نجسة و إن ترامت بعد طهر المحل و هو قول غير معقول ثمّ إن القائلين بطهارة ماء الغسالة يظهر من الكثير منهم إثبات الطّهورية له أيضاً ما عدا رفع الحدث فإن ظاهرهُم الإجماع على جواز رفع الحدث به و يظهر من بعضهم إثبات الطهورية له حتى في رفع الحدث و يظهر من بعضهم عدم إثبات الطهورية له مطلقاً في حدث و خبث استصحاباً لحالتيهما مع الشك في شمول إطلاق طهورية الماء لمثل هذا الفرد من حيث ضعفه بالاستعمال لرفع النجاسة و قد يقال أن معنى طهارته إنه معفو عنه فهو نجس لا ينجس فعلى هذا لا يجوز شربه و لا استعماله في الأكل و كذا القائلين في النجاسة اختلفوا في قدر ما يحتاج إليه في الغسل فقيل بكفاية المرّة لتيقّنها و أصالة البراءة من الزائد لرجوع الشكّ في القدر إلى الدوران بين الأقل و الأكثر ابتداء و قيل هي كالمحل قبل الغسل للشك في التطهير بعد يقين النجاسة إلى أن يعلم المزيل فيجب الأخذ بالاحتياط لأنه من موارد يقين الشغل لا من موارد الشك في التكليف ابتداءً و قيل هو كالمحل قبل الغسل فنحتاج في الأولى إلى اثنتين و في الثانية إلى الواحدة فيما يجب فيه غسلتان و أقواها الأول و أحوطها الوسط و أعدلها الأخير و ذلك لأن التعدد للبول لا للمتنجس به مطلقاً ففي الأولى يثبت حكم البول لقوة نجاسته فيها ثمّ يضعف في الأخيرة فيجري عليه حكم النجس و هكذا في غير البول و حكم المتنجس بنجاسة ماء الغسالة حكم ماء الغسالة و إجراء حكم المتنجس مطلقاً عليه فيكفي فيه المرة قوي.

بحث في أحكام ماء الغسالة

الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر طهور مزيل للحدث و الخبث من غير خلاف يعرف و كذا المستعمل في الاغسال المندوبة أو الواجبة الغير الرافعة أو المبيحة للأصل و العمومات و أما المستعمل في رفع الحدث الأكبر جنابة أو غيرها فهو طاهر للإجماع بقسميه و رافع للخبث للأصل و العمومات بل الإجماع منعقدٌ عليه و هل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست