responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 64
تاسع عشرها: الأظهر أنه ينزح لموت الثعلب و الأرنب و السنور و ابن عرس و ابن آوى و الشاة و الغزال و الكلب و الخنزير

لفتوى المشهور و الروايات الدالة على نزح أربعين للسنّور و للكلب و شبهه و على نزح ثلاثين أو أربعين للسنور أو أكبر منها. الظاهرة في الموت فيها لا مجرد الوقوع فلا يعارضها ما دل على نزح الجميع بموت الكلب و الخنزير لعدم العامل به و كذا لما دل على نزح دلاء بوقوعهما لتقيّده بما ذكرنا من الأربعين و كذا ما دل على نزح خمس من الكلب و السنّور لعدم العامل به أيضا و كذا ما دل على السبع لضعفه و عدم العامل به و في كثير من هذه عدم ذكر الموت بل تعليق الحكم على مجرد الوقوع و لا قائل به فتضعف من هذه الجهة و لكن يبقى الإشكال في دخول الخنزير و الشاة فيما أشبه الكلب إشكال لأنه إن أريد شُبهه في النجاسة بعدت الشاة عن المشابهة و إن أريد في الحجم بعدا معاً عنها و كذا في دخول ابن عرس و ما شابهه لعدم شبهه بالكلب و عدم كونه مثل السنور و الأكبر منها و ذهب بعض لوجوب نزح الجميع للخنزير لرواية الثور و شبهه و بعض إلى وجوب تسع إلى عشر للشاة و شبهها لخبر (اسحاق بن عمار) أو سبع لخبر (عمر بن سعيد) و الأول أقوى.

عشرونها: ينزح سبع لأمور منها موت الطير ما عدا العصفور و شبهه

و فسر بالحمامة و النعامة و ما بينهما و يدخل فيها الدجاجة لأنها طير عرفاً و إن قل الصّدق عليها و يدخل فيها مأكول اللحم و غيره و الصغير و الكبير و الحكم منسوب للمشهور و نقل عليه الإجماع في الجملة و دللت عليه الأخبار المعتبرة بما ذكرناه و إن لم تكن بنفسها كذلك فبهذا رجحت على صحيحة (أبي أسامة) الدالة على نزح خمس للدجاجة و الطير لعدم العامل بها و على ما دل على نزح دلوين أو ثلاثة و على ما دل نزح عشرين إذا تفسخ الواقع و منها الفارة إذا تفسخت للأخبار المطلقة ينزح سبع و المقيدة بالتفسخ فيجمع بين مطلقها و مقيّدها بذلك و لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و بهذا يرجح على ما دل على كفاية نزح الخمس من الصحيح و على ما دل على نزح الكل لعدم العامل به و على ما دل على نزح عشرين و يلحق بالفارة الجرذ لصدق اسمه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست