responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 41

لنفسه عند زوال التغير عنه كما ذهب إليه جمع لعموم قوله (لم يحمل خبثاً) و لقوته في الرفع كقوته في الدفع لما ذكرناه من ضعف الرواية سندا و دلالة على المطلوب و من أن قياس الرفع على الدفع قياس مع الفارق.

خامسها: لو جمد الكُر كان كسائر الجامدات ينفعل بالملاقاة

و لا تسري نجاسته إلى جميعه لجموده و لأصالة عدم السراية و لو ذاب بعضه دون بعض جرى على الذائب حكم الماء المنفرد من القلة و الكثرة و على الجامد حكم الجامد و هل يطهر الجامد بغسله في الماء القليل أو لا يطهر وجهان أقواهما الطهارة.

سادسها: لو وجد في الكُر نجاسة شك في زمن وقوعها إنها بعد حصول الكرية أو قبلها

فالأصل طهارة الماء و إجراء أحكام الطاهر عليه لتعارض اصلي تأخّر كل من وصفي وقوع النجاسة و بلوغ الكُرّية عن الآخر و تساقطهما و بقاء أصل الطهارة سليما عن المعارض و يحتمل ضعيفاً الحكم بالتّنجيس لأصالة انفعال الماء إلا مع البلوغ كُراً و هو مشكوك فيه و الأصل عدمه و لأن الكرية شرط لعدم الانفعال و الأصل عدم حصول الشرط و يحتمل احتمالا موافقاً للاحتياط أنه إن علم تاريخ النجاسة حكم بتأخير بلوغ الكرّية عنها فيحكم بالنجاسة و إلا فيحكم بالطهارة و الأقوى الأول لقوة أصل الطهارة الشرعية و العقلية استصحابا و براءة و لو وجدنا في ماء نجاسة و شك في نقصانه عن الكُر بعد حصول وصف الكُرّية له فلا شك في الحكم بطهارته للأصل و الاستصحاب و لو شك في كريته ابتداء احتمل الحكم بطهارته و إن كان الأصل عدم حصول وصف الكُرّية لأصل الطهارة الشرعي و الاستصحابي و البرائي و احتمل الحكم تنجيسه مطلقاً لأن أصالة عدم الكُرّية أصل موضوعي فهو حاكم على الأصل الحكمي و مثبت للوازمه و احتمل الحكم بتنجيسه بالنسبة لاستعماله في الطهارات دون الأكل و الشرب لأصالة الشغل فيها و احتمل الحكم بتنجيسه بالنسبة إليهما أيضا دون تنجيس ما باشره الاستصحاب طهارة المباشر فهو نجس لا ينجس و احتمل وجوب اختباره عند وجوب استعماله للتطهير أو الأكل و الشرب و غير الوجوه الحكم بنجاسته مطلقاً.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست