responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 383

وجوب قتله مطلقاً و بينونة زوجته و قسمة مواريثه مطلقاً لا يدل على نجاسته و لا على بقاء كفره لجواز عدم قبول توبته بالنّسبة إلى الأحكام الثّلاثة الأوّل دون الطّهارة و النجاسة و دون قبول توبته باطناً و دون قبول عباداته واقعاً جمعاً بين ما قضت به القواعد و بين ما دلت عليه الأخبار من لزوم قتله و بينونة زوجته و قسمة مواريثه و المقام لا يخلو من إشكال.

ثامنها: زوال عين النجاسة الخارجية و الداخلية عن بدن الحيوان الصامت مطهر له

لفتوى الأصحاب و الإجماعات المنقولة في الباب و لزوم العسر و الحرج المنفيين لولاه و السيرة المستقيمة القطعية على مباشرة الحيوان مع العلم بتلويث رجليه و يديه و تلويث مخرجيه من عذرة أو بول أو مني و تلويث فمه من أكل الجيف و العذرات و تلويث جسمه بالدم و القذرات مع عدم بقائها و زوالها من دون غسل عن المباشرة و تجنب عن ماء شربت منه أو وقعت فيه مضافاً إلى ما جاء في الأخبار و من طهارة سؤر الهرة و نحوها و طهارة الطير إلّا أن يرى في منقاره دماً و نحو ذلك بل قد يدعى أنّ بدن الحيوان لا ينجس أصلًا و رأساً لأنّ دعوى أنّ كل نجس ينجس كل شيء حتى الحيوان محل كلام و الاستقراء و الإجماع الدالان على نجاسة المتنجسات و كذا الأخبار عامة لغير الحيوان و شمولها للحيوان غير ثابت من نص أو إجماع و الأصل الطهارة.

تاسعها: زوال العين النجسة من الباطن مطهّر له

لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و للموثق فيمن يسيل من انفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و للخبرين الدّالين على أنّ اللّازم غسل ما ظهر من المقعدة دون ما بطن و نفي الغسل في الأخبار بضميمة كلام الأخيار يدلُّ على الطّهارة كما يدلُّ لزوم الغسل على النّجاسة و احتمال سقوط الغسل عفواً عن النّجاسة في الصّلاة بعيد عن سياق الرّواية و فتوى الأصحاب بل ربما يقال بلزوم الإغراء بالجهل لو كانت النّجاسة باقية لظهور السّؤال في الخبر عن النّجاسة و جواز المباشرة لا عن جواز الصلاة فيها و عدمه و يدل على الحكم المزبور و السّيرة القطعيّة بعدم غسل ما باشره الباطن المارّ عليه شيء من النَّجاسة من مذي أو ودي أو قيح من قبل أو دبر و لم نرَ أحداً غسل باطن عينيه أو باطن أنفه أو أذنه إلّا أعيب عليه و نسب للوسواس بل ربما يدعى أنّ

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست