responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 369
رابع عشرها: عصير العنب نجس إذا غلا و اشتد

أي ثخن بعد غليانه و صار له قوام لفتوى مشهور الأصحاب و للإجماع المنقول في الباب و لملازمة الاسكار عند الاشتداد غالباً على الظاهر فيدخل في المسكر لأنّ المراد المسكر المنشئانية للاسكار و إنْ لم يكن مسكراً في جميع الأطوار و للموثق على نسخة التهذيب عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنّه يشربه على النصف فقال خمر (لا تشربه) و البختج هو عصير العنب المطبوخ على ما حكى فإطلاق الخمر عليه يقضي بثبوت أحكامها لهو مطلقاً أو الظاهرة فقط و من الظاهرة النجاسة و لا ينافي نقصان لفظ الخمر من الرواية في نسخة الكافي لترجيح المثبت على النافي و لخبر أبي بصير عن الطلا إن ذهب منه اثنان و بقى واحد فهو حلال و ما كان دون ذلك فليس فيه خير و الطلا هو المطبوخ من عصير العنب على ما حكي و للأخبار الدالة على أنّ الخمر من خمسة وعد منها العصير من العنب خرج ما قبل غليانه و اشتداده فيبقى الباقي و قد يناقش في الإجماع المنقول بحصول الظن بعدم تحققه لإنكار الشهيد (رحمه الله) القول بنجاسة العصير غير المسكر عن غير ابن حمزة و المحقق و في الخبر بضعف الظن بما في نسخة التهذيب مع عدم وجودها في الكافي الذي هو اضبط على أنّ التشبيه يكفي فيه أظهر الأفراد الذي هو الحرمة و في الخبر بضعف الدلالة لأنّه مع حرمته لا خير فيه و في الأخبار الدالة على الخمر من خمسة يراد بها حالة الاسكار و التخمر كما هو المفهوم من لفظ الخمر لا مطلقاً كما هو الحال في بقية الخمسة من النقيع و البتع و نحوها هذا إنْ قلنا أنّ العصير جملة مبتداه و إنْ قلنا أنّه بدل من الخمسة فلا دليل فيها و مع هذه المناقشة فالأقوى الحكم بالنجاسة لأنّ التخطي عما نسب للمشهور و أشعرت به الروايات و نقل عليه الإجماع لا وجه له هذا كله مع الغليان و الاشتداد و أما لو غلي و لم يشتد و قلنا بعدم التلازم بين الغليان و الاشتداد كما تخيله بعضهم فالظاهر بقاءه على الطهارة لعدم دليل يركن إليه على نجاسته بل الظاهر من لفظ الطلا و البختج هو ما كان له نوع اشتداد في الجملة كما أنّه لا إشكال في طهارة ما عدا العصير العنبي من الحصرمي و الزبيبي و التمري و نحو ذلك للأصل و عدم المخرج عنه من فتوى أو رواية مضافاً إلى أنّه يظهر من بعضهم الإجماع على طهارة ما عدا العنبي و سيما التمري و في الخبر أنّ

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست