responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36

طهره في النار أو تأخُّر وقوع الميتة في العجين و كرواية الحمَّام و من المحتمل طهارة غسالته لعدم العلم بنجاستها و كروايات الضرورة و من المحتمل حملها على التقية و كذا رواية الأذن مع عدم وجود غيره بل الظاهر ذلك إلى غير ذلك.

فوائد:
أحدها: لا فرق في انفعال القليل بالنجاسة بين النجس و المتنجس

لإطلاق مفاهيم الأخبار و ترك الاستفصال في جملة منها بين النجاسة و المتنجس لإطلاق الخبث و القذر فيها و لم نر مخالفا في ذلك يعتد به و لا فرق أيضاً بين كثير النجاسة و قليلها و بين من لا يدركه الطرف منها و ما يدركه و بين أن تكون ما لا يدركه الطرف و ما بين أن يكون غيره و بين أن يرد الماء على النجاسة و بين أن ترد عليه و بين أن يكون الوارد للغسل من الخبث و بين أن لا يكون كذلك وفاقا للمشهور لعموم المفهوم في أخبار الكُر لعموم الماء في المفهوم و لظهور إرادة التقسيم في المياه بين الكُر و الأقل منه سيما في مقام البيان فيقضي بحملان الخبث في القليل على أي نحو كان و بأي خبث كان لعدم القائل بالفصل إلا فيما سيأتي إن شاء تعالى و لترك الاستفصال في جملة من الأخبار بين وقوع النجاسة فيه أو وقوعه عليها لأن وجودها في الماء أعم منهما و لحكم الامام (عليه السلام) بنجاسة الماء الواقع فيه نجاسة مع احتمال وقوعه عليها و الأصل الطهارة و لتنقيح المناط بين الورودين نعم ما عَليَّ على الوارد نفسه المتصل بالنجاسة طاهر لا يسري إليه الخبث و إلا لنجّست كل الأواني عند غسلها لو سرت النجاسة من السافل إلى العالي و ذهب الشيخ (رحمه الله) إلى عدم نجاسة القليل مما لا يدركه الطرف من النجاسة مطلقا أو من نجاسة الدّم بالخصوص و استضعافا لعموم الخبث في المفهوم و لشمول أدلة نجاسة ماء القليل لما لا يدركه الطرف و لرواية (علي بن جعفر) الدالة على طهارة الماء إذا لم يستبين فيه الدم و فيه أن الخبث و إن لم يكن عاما في نفسه لكنه في مقام البيان و التفصيل ظاهر في العموم و كثير من أدلة نجاسة الماء القليل شامل للقليل من النجاسة و الكثير و صحيحة (علي بن جعفر) إن لم تكن ظاهرة في إرادة العلم بالوقوع من الاستبانة فهي محتملة لذلك احتمالا مساويا يسقط معه الاستدلال بها و ذهب المرتضى إلى عدم نجاسة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست