responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 355

معارضاً لما تقدم و يبقى الكلام في طهارة فارة المسك بعد القطع بطهارة المسك فتوى و نصاً سواء اخذ من حي أو من ميت مذكى أو غير مذكى فقيل بطهارتها مطلقاً و إنْ أخذت من ميتة أو قطعت من حي و ربما نقل عليه الإجماع و دل عليه الصحيح النّافي للبأس عن الصلاة و في الثياب فارة مسك و قيل بنجاستها إن انفصلت بعد الموت و إلّا فطاهرة استناداً إلى أنّها جزء من الميتة و كل جزء نجس و للصحيح فيمن يصلّي و معه فارة مسك قال لا بأس بذلك إذا كان ذكياً فإنّ الظاهر منه إرادة أنّه مذكى لا أنّه لم تصبه نجاسة من خارج لأنّ النجاسة الخارجية لا تمنع الصلاة في المحمول و إنما تمنعها الميتة و الحق أن يقال موافقاً للقواعد أنّ الفارة إن كانت مما تحله الحياة فهي نجسة عيناً لا تقبل التطهير سواء أخذت من حي أو ميت ما لم تؤخذ من مذكى و ما دل على جواز الصلاة بها مطلقاً أما مقيد بما إذا كانت من مذكى كما دلت عليه الرواية الثانية أو أنّه مستثنى من حكم المحمول من الميتة في الصلاة و على أي تقدير فجواز الصلاة بها لا يدل على طهارتها و إنْ كانت مما لا تحله الحياة فهي طاهرة ذاتاً و إنْ وجب غسلها إذا أخذت من ميتة و جازت الصلاة بها مطلقاً غسلت أم لم تغسل و الظاهر أنّ فارة المسك مما يحلها الحياة فهي نجسة ذاتاً مع الموت و لم يثبت إجماع أو دليل صالح على طهارتها بحيث يخصص عموم أدلته نجاسة الميتة.

خامسها: الكلب و الخنزير البريان نجسان

للإجماع بل الضرورة و للأخبار الدالة على ذلك صريحاً بلفظ النجاسة و لازماً من الأمر بغسل ما لاقاهما فلا إشكال في نجاستهما و ظاهر النص و الفتوى و الإجماع المنقول نجاستهما بجميع أجزائهما لتعليق الحكم على الاسم الشامل لجميع أجزائهما مما فيه روح و مما لا روح فيه لأنّهما مركبان من الجزءين معاً و إنْ صدق الاسم مع انتفاء أحد الأجزاء إذ لا يشترط في الجزء انتفاء الكل بانتفائه فلا شك أنّ الشعر من الكلب و إنْ لم يكن من البدن بل من النابت فيه و للأخبار الآمرة بغسل اليد من شعر الخنزير إذا أراد الصلاة أو مطلقاً و هي معتبرة مستفيضة منجبرة بفتوى الأصحاب و عملهم بعيدة عن مذهب العامة ظاهرة الدلالة في النجاسة لكان الأمر بالغسل الظاهر فيها باتفاق أصحابنا و لا يعارض ذلك ما ذهب إليه (المرتضى) من طهارة ما لا تحله الحياة منهما للأصل و دعوى الإجماع و إنْ ما لا تحله

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست