responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 347

متخلف بعد الذبح كالخارج من الجلد بجرح أو قرح أو رعاف و شبهها أو يكون مبدأ لحيوان فهذه أقسام:

أحدها: الدم المشتبه بين الطاهر و النجس

فإنّ كان من المشتبه المحصور وجب اجتنابه من باب المقدمة و إنْ كان من غير المحصور فالظاهر طهارته للأصل و نقل عليه الإجماع و دعوى أنّ الأصل في الدماء النجاسة إلّا ما خرج بالدليل للأخبار الآمرة بغسله و إعادة الصلاة منه من دون استفصال عن رجاله في العلم و الجهل بل الظاهر من بعض الأخيار أنّه مجهول كما ورد في الأخبار من نجاسة ما في منقار الطير من الدم مع عدم العلم بأنّه من الطاهر أو من النجس لأنّه يفترس ما كان دمه طاهراً و نجساً دعوى غير مسموعة في معارضة ما ذكرناه و ترك الاستفصال من الأخبار و كذا ترك التفصيل في قوله إلّا أنّ ترى في منقاره دماً لا يدل على العموم بالنسبة إلى مجهول الحال لانصراف الدم في السؤال و الجواب إلى الفرد المتكرر المتكثر الخارج من الإنسان أو من الحيوان ذي النفس المحكوم بنجاسته كما هو الظاهر اليوم في السؤال و الجواب فالمراد بما يقع في السؤال و الجواب هو لا غيره.

ثانيها: الدم من غير ذي النفس السائلة

و لا شك في طهارته ما عدا السمك للأصل و الإجماع بقسميه و لزوم العسر و الحرج في مثل البق و البرغوث و الدود و لا قابل بالفصل و للأخبار الواردة في طهارة دم البراغيث و إنْ تفاحش و كذا البق و لا فارق بينهما و بين غيرهما.

ثالثها: الدم المخلوق لنفسه و لم يخرج من حيوان

و الظاهر الحكم بطهارته للأصل و عدم انصراف أدلة نجاسة الدم إلى مثله قطعاً.

رابعها: دم السمك

و هو طاهر للأصل و الإجماع المنقول و الخبر و ظاهر قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ) لاستلزام التحليل الطهارة و ظاهر قوله تعالى: (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) و دم السمك ليس بمسفوح و الظاهر أنّه حلال أيضا لعدم ثبوت استخباثه.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست