responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 312

فعلى هذا لو أصابه برد شديد أو حر شديد في الحمامات أو حركة عنيفة في المسير إلى محل الماء أو تعب شديد في الغسل لكبر و عجز ساغ له التيمم كما يفهم ذلك في الأخبار عموماً و خصوصاً لدخوله فيمن خاف على نفسه من البرد و كلام جملة من الأخيار و قيل بلزوم المائية للعمومات و صحيح ابن مسلم فيمن تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون جامداً قال: (تغتسل على ما كان) و فيه أن العمومات مخصوصة و الرواية معارضة بصحيحته الأخرى عمن يجنب و لا يجد إلا الثلج أو ماءً جامداً قال: (هو بمنزلة الضرورة يتيمم) فلتحمل الرواية على القدرة على ذلك لبعض الأمزجة.

سابعها: مما يسوغ التيمم الخوف على النفس نفسه أو نفس غيره المحترمة

من إنسان أو حيوان محترم على الأظهر أو على ماله أو مال غيره المحترم أو عرضه أو عرض غيره المحترم و إلحاق المال بالنفس يمكن الاستدلال عليه برواية اللص و بغيرها مما جاء باحترام المال و لزوم حفظه و الدفاع عنه و كذا العرض إلا أن تسويغ التيمم لحفظ مال الغير لا يخلو من إشكال و لو كان الخوف جبناً كان لاعتبار به فيقوى نفسه على ما لا يخاف منه عادة إلا إذا أدت شدة الجبن إلى الوقوع في الجنون أو مرض آخر كما رأيناه من بعض أهل الأوهام من الجن و الملائكة.

ثامنها: مما يسوغ له التيمم خوف العطش على نفسه

و إن لم يهلكه و يكفي مجرد التألم منه لإطلاق الفتوى و صحيح ابن سنان (و إن خاف عطشاً فلا يهرق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد) و الظاهر أن الخوف من عطش رفيقه و دابته المحترمين مسوغ للتيمم أيضاً لأن حفظ المسلم و حفظ المال المحترم أهم من الصلاة و الطهارة و لذا تقطع الصلاة لأجلهما و لو في ضيق الوقت و لدخولهما تحت قوله (و إن خاف عطشاً) و لا يتفاوت بين ما أمكن تذكيته من دوابه و بين ما لم يمكن إلا أن ما يمكن تذكيته و أكل لحمه بحيث يمكن الجمع بين استعمال الماء و عدم إذهاب المال و رفع حرمته فالأحوط استعمال الماء و ذبحه قبل تلفه و لو خاف على دابة غيره من رفقائه فإن لم يمكن تذكيتها و كانت محترمة قوي القول بجواز دفع الماء لها و التيمم و في الوجوب وجه و إن أمكن ذلك فجواز بذل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست