نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 293
جريدتان للإجماع و الأخبار خضراوتان كما دلّ عليه الخبر و فتوى الأصحاب طول كل واحد منهما قدر عظم ذراع للخبر و الفتوى و إلّا فقدر شبر للصحيح توضع أحدهما من ترقوة جانبه الأيسر بين قميصه و أزراره و الأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده للرواية و فتوى جملة من الأصحاب بل نسب للمشهور و ذكر لها في الأخبار و فتاوى الأصحاب هيئات أخر فلا يبعد جوازها إلا أن ما ذكرناه أولى لفتوى المشهور و عملهم و يستحب أن يكونا من جريد النخل فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن غيره من الشجر الرطب كل ذلك للأخبار و فتوى الأخيار (و يُكرَه بلّ خيوط الكفن و وضع اكمام للقميص المستجد و إن يكفن بالكتان و أن يكفن بالسواد كل ذلك للاخبار و فتوى الاصحاب).
القول في الدفن:
و هو واجب إجماعاً من المسلمين و المراد به مجرد وقوعه في الخارج كيف اتفق و حقيقته الشرعية و العرفيّة المشروطة بذلك المواراة في الأرض بحيث تحرس جثته من السباع و رائحته عن الانتشار.
و فيه أمور
أحدها: تجب مواراة الميت المسلم و من بحكمه في الأرض
على الكيفية المعهودة بحيث يحفظ جسمه من السباع المعتادة و رائحته من الانتشار على النحو المعهود و لا عبرة ببعض السباع التي لا يحفظ منها إلا القدر العميق نعم لو علم ذلك في حيوان خاص فلا يبعد وجوب حفظه مما لا عبرة بظهور بعض الرائحة الخارقة للعادة و الظاهر أن الوصفين مثلًا زمان غالباً و لا يكفي أحدهما عن الآخر و يدل على اشتراطهما الإجماع و بعض الأخبار و كونه المعهود من فعل الأئمة (عليهم السلام) و لا يجزي حلول الوصفين من دون صدق الدفن عرفاً كوضعه في بناء أو تابوت أو بيت و حجرة ضيقة أو غير ذلك للإجماع و التأسي و كذا لا يجزي وضعه في سرداب مبني بابه أو شبه ذلك لعدم صدق الدفن و الإقبار بل الظاهر وجوب صدق الدفن في القبر عرفاً فلا يجزي ما لم يسمى بذلك كالموضوع عليه تراب كثيراً أو حائط ينهدم عليه.
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 293