responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 276

و بالجملة يلزم إجراء الماء على محل خال من النجاسة الخارجية و إن كان بدن الميت لا ينفك عن النجاسة قبل الغسل و لا يتفاوت في وجوب الإزالة بين القول بجواز ارتفاع نجاسة دون أخرى و بين القول بعدمه لظاهر الإجماعات المنقولة و لظاهر الأخبار الآمرة بالتنقية للفرج و بغسل النجاسة الخارجة عنه و للاحتياط و هل يجب غسل النجاسة قبل الابتداء بالغسل أم لا يجب؟ و القول بالوجوب هو الموافق لفتوى المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و للاحتياط و لبعض الاخبار الآمرة بالغسل و التنقية للفرج قبل الغسل و لا فارق بين بعض النجاسات دون بعض و لتشبيه غسل الميت بغسل الجنابة المأمور فيه بغسل الفرج قبل الغسل الظاهر في الوجوب كما أفتى به بعض الأصحاب و ربما كان القول به لا يخلو من قوة.

رابعها: يجب ستر عورة الميّت عند غسله

و في جميع حالاته إجماعاً و ربما تشملها نواهي النظر إلى العورة و يلحق بالنّظر اللّمس و الأحوط استقبال القبلة به عند تغسيله كهيئة استقبال المحتضر للأمر به في الأخبار و جملة من كلام الأصحاب و لو لا درجه في المندوبات و قوله (عليه السلام) في خبر يعقوب يوضع كيف تيسر و فتوى المشهور بالاستحباب لكان القول بالوجوب متوجهاً.

خامسها: يجب الترتيب في غسل الميّت

بتقديم الرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر للإجماع المنقول و فتوى الفحول و الأخبار الآمرة بالترتيب بين الأعضاء و هل يجزي الارتماس في الكثير الذي لا ينفعل بالملاقات أم لا يجزي وجهان أقواهما الإجزاء لمشروعية الترتيب في غسل الجنابة و تشبيهه به في النص و الفتوى و أحوطهما العدم لعدم المعهودية و الظاهر أنه لا إشكال في جواز مس الأعضاء مرتباً لها لإطلاق النص و الفتوى بالأمر بالغسل و ما جاء في الصب و الإضافة و شبهها وارد مورد الغالب و لا ترتيب في إجزاء العضو الواحد.

سادسها: يجب أغسال ثلاثة

لفتوى الأصحاب و ظواهر الاجماعات المنقولة في الباب و ظواهر الأوامر في الأخبار التأسي بفعل الأئمة الأطهار (عليهم السلام) خلافاً لسلار فلم يوجب إلّا غسلا واحداً بماء القراح للأصل و لتشبيهه بغسل الجنابة و التعليل بخروج

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست