responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 274

و يدل على ما ذكرناه أيضاً فتوى الأصحاب و عموم لا يسقط و ما لا يدرك و لا يتفاوت بين الصدر المجرد عن اللحم أو المكسي لإطلاق النص و الفتوى و لا بين حلول القلب فيه بالفعل و لا بين عدمه لظهور الأخبار و كلام الأصحاب في المنشئانية دون الفعلية و مثل الصدر و مجموع عظام الميت لو وجدت فإنه يجري عليها الحكم كما يجري على الصدر الذي من جملتها هو الصحيح (علي بن جعفر) الآمر بالتغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن للعظام المجردة من أكيل السبع و الطير الباقية عظامه و لكثير من الأدلة السابقة و يقوى إلحاق القلب المجرد عن الصدرية في وجوب التغسيل و ما بعده و الأحوط إلحاق بعض الصّدر بالصّدر و إن قل إذا كان فيه عظم و كذا إلحاق ما اشتمل على القلب من غير الصدر و من الجانبين أو القفا في وجه و أما بعض الميت غير الصدر فإنْ كان لحماً مجرداً عن عظم و إن كثر سقطت عنه جميع الأحكام ما عدا اللّف بخرقة و الدفن فقد أوجبها بعض و لا بأس به احتراماً للمؤمن سواء اخذ من حيّ أو ميّت و لا عبرة بالقطع الصغار المبانة من حيّ أو ميّت و إن كان عظماً مكسياً لحماً و من ميت و كان عضواً تامّاً أو بعض عضو مما يعتد به وجب غسله و تحنيطه إن كان فيه من مواضع الحنوط و تكفينه بالثلاث إن كان من المواضع التي تصل إليها الثلاث و إلّا فباثنين و إلّا فبواحدة كل ذلك للاحتياط و الاحترام و لانه بعض من جملة يجب تغسيلها فيجري حكم الجملة للأبعاض و لفحوى ما جاء من الصلاة على العضو التام و إن لم نقل بوجوبه لمعارضته بالأخبار النافية لذلك المؤيدة بفتوى لا لمشهور و الأصل و الأخبار الدالة على تخصيص الصلاة على الصدر ما فيه الصدر و لكن يكفي في الإشعار به ثبوت استحبابه و للإجماع المنقول على إجراء أحكام الميت ما عدا الصلاة عليه و إن كان العظم مجرداً و كان جزءاً يسيراً من عظم مكسيّ أو مجرّد غير مكسيّ أو كان العظم المكسي مباناً من حيّ لا من ميّت أو كان المجرد كذلك فلا يخلو من إشكال و الأحوط فيما عدا السن و بعض العظام الصغار الواقعة من الحي التغسيل و اللف بخرقة و الدفن بل الأحوط التكفين و التحنيط إذا كانت في محال الكفن و الحنوط.

خامسها: في كيفية الغسل

و فيه أمور:

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست