responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 268

على العشرة من حين الولادة و ما زاد فليس بنفاس كما تقدم و إن كان الدّم في أول العادة فقط كان هو النفاس و كذا إن كان في آخرها فقط و إن كان في أوّلها و آخرها كان المجموع منهما و من البياض نفاساً و كذا إن كان في أولها و بعد مضيها و لكن قبل العشرة و انقطع فإنه يحكم على الدمين و ما بينهما بالنفاس و إن لم ينقطع فالأقوى الحكم بنفاسية الدّم الذي في أول العادة و كذا لو وجد في آخرها فاستمر إلى أن تجاوز العشرة فإنه يحكم بنفاسية آخرها و لو يوماً دون الباقي و البياض الذي بين الولادة و الدم طهر و في كثير من هذه الأحكام إشكال لخلوها عن النصوص فينبغي أن لا يترك و الاحتياط في هذه المقامات و النفساء كالحائض فيما يحرم و يجب و يمكن و يستحب للأخبار و فتوى الأخيار و الإجماع المنقول و الاستقراء القطعي و كون دم النفاس دم حيض جلس لتغذية الولد من الأمور المعلومة.

[القول في أحكام الأموات]
القول في غسل الأموات

و فيه أمور:

أحدها: يجب كفاية استقبال الميّت عند الاحتضار

و ظهور أمارات الموت إلى القبلة المعلومة أو المظنونة عند عدم العلم بها وفاقاً للمشهور و عمل المسلمين و الحسن أو الصحيح إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه إلى القبلة و كذا إذا اغتسل يحفر له موضع المغسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا القبلة بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة و المراد بالميت المشرف على الموت لعدم القائل بإيجاب الاستقبال به بعد الموت مطلقاً ممن يعتد به و كيفية الاستقبال أن يستقبل بوجهه و باطن قدميه القبلة بحيث لو جلس لجلس إليها كما دلّت على ذلك الأخبار و هل يجب الاستقبال به بعد الموت مطلقاً لظاهر الأمر بالاستقبال للميّت و صدّقه على من سيتصف لعلامة المشارفة و للأمر به في حال الغسل و الصلاة و الدفن و إن اختلفت كيفياتها أم لا يجب لظاهر فتوى الأصحاب و للأصل و لبعد الحمل على المعنى الحقيقي في اخبار الاستقبال بعد القطع بإرادة المعنى المجازي لعدم جواز استعمال اللفظي في معنييه الحقيقي و المجازي و بعد تاويله بالمسمى و شبهه

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست