responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 237

و فتوى المشهور بخلاف ظاهرها من الجواب يضعف إرادة الوجوب و حينئذٍ فهذا القول أقوى و الاحتياط لا يخفى و منشأ القول بالإباحة هو الأخذ بروايات الأمر بالطهارة و حمل ما دلّ على الاستظهار على إرادة الإباحة لوقوعه في مقام توهم الخطر في ترك العبادة و فيه أن توهُّم خطر تركها ليس بأولى من توهم خطر فعلها فلا معنى لتوهم ذلك التوهّم و إما الجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على الاستظهار على ما إذا كان الدّم بصفة الحيض و ما دلّ على عدمه على ما إذا لم يكن بصفة بعيد عن الأخبار و كلام الأخيار و الإيراد على القول بندب الاستظهار أو إباحتهِ بلزوم كون العبادة مرجوحة عند فعلها أو مباحة و ذلك غير جائز مدفوع بأن العبادة عند عدم البناء على الاستظهار راجحة بل واجبة و ينوي بها الوجوب و عند البناء عليه محرمة غير مشروعه فالتخيير في البناء عليه و عدمه و يترتّب عليهما فعل العبادة و تركها إلّا في نفس العبادة و تركها و ينظر ذلك التخيّر في الرجوع إلى المجتهدين المختلفين في الفتوى أو إلى الروايتين المختلفتين في الحكم بل ربما يقال أنّ المقام مما تعارض فيه نصان و ليس عندنا فقد المرجح و العجز عن الجمع إلّا التحيز و هو قاض بذلك.

ثامن عشرها: إذا استظهرت الامرأة وجوباً أو ندباً فاستمر الدّم إلى ما فوق العشرة

بحيث امتزج العاشر بالحادي عشر تبيّن أنّ ما فوق العادة من أيّام الاستظهار و نحوهما استحاضة للقطع بأن ما فوق العشرة استحاضة و من البعيد كون ما قبل ذلك و لو بلحظة حيضاً و ما بعد ذلك استحاضة لأنّ المظنون عدم انتقال دم إلى آخر مغاير له في الطبع و المخرج دفعة واحدة بل الظاهر اتحاد كل دم مع ما قاربه و هكذا إلى أن ينتهي الحال إلى العادة فيغلب ظن الاعتياد على ذلك الظّن و يحكم فيه بالحيضية و إن انقطع إلى العاشر فما دون تبيّن أنه حيض لارتفاع ذلك الاستبعاد فينقلب الظّن إلى الحيضية لأنّ العادة مما تزيد و تنقص و لقاعدة الإمكان و لإشعار أخبار الاستظهار بذلك سيما ما ورد بالأمر به إلى العشرة و لقوله (عليه السلام) في المرسل (تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام فإن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع اغتسلت و صلّت) فإن الظاهر من الانقطاع و الاستمرار هو الانقطاع على العشرة فما دون

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست