responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 233

إما وجودية و هي ما تؤخذ من تكرر نفس الدّم أو وصفيّة و هي ما تؤخذ من تكرر وصفه أو مركبه منهما معاً و الأظهر عدم جواز أخذها من عادة الأقران أو من حكم الشارع به عند الاضطراب أو غير ذلك لعدم انصراف الأخبار إلى ذلك و في أخذها من رؤيته أشد و اجمع وصفاً من غيره مع الاستمرار إشكال و النقاء المُتخلّل بين دمين إذا اعتيد حكم عليه بالاعتياد كالدم فيحكم بحيضيته و مع اعتياده فهل يَحلُّ بالعادة عند تخلله كما إذا رأت في أول الشّهر خمسة دماً متواصلًا و في الثانية خمسة بين الرابع و الخامس يوماً بياضاً أو لا يخل؟ وجهان أقواهما العدم و يشترط في العادة أنّ لا يتخلّل بين المرّتين دم مخالف فلو تخلل دم بين المرتين مخالف لم يثبت بهما عادة و قد تتركب العادة من عادتين كما إذا رأت أول الشّهر و آخره ثمّ رأت كذلك مرة أخرى و كذا لو رأت في العددية أربعاً ثمّ رأت خمساً ثمّ تكرّر ذلك فإنّها تثبت بها عادة عددية أما لو لم يتكرّر الأوّل بعينه بل تكرّر غيره كانت الثّانية ناسخة للأولى مع احتمال أنّ النّسخ متوقف على كثرة التّكرر لقوّة الظّن بالعادة الأولى و قد تختلف العادة بحسب المكان و الزمان فتكون العادة في مكان مغاير للعادة في مكان آخر و لا تثبت العادة طهراً بل إنما تثبت حيضاً في الشّهر الواحد نعم يلزم ذلك كون بقية الشّهر عند استمرار الدّم و عدم فاصله أقل الطهر طهراً و حينئذٍ فلو رأت في شهرٍ دماً و لم ترَ في الثّاني شيئاً و رأت في الثالث دماً و لم تر في الرابع شيئاً ثمّ رأت في الخامس و السادس دماً لم تحكم على السادس بالطهريّة مع عدم استمرار الدّم بل كان صدوره على حسب ما رأته أولًا و إنما يحكم بحيضيته.

رابع عشرها: العادة إما وقتيّة عدديّة

و هي ما تكرر دمها في وقتين مُتساويّين في الوقت و لا يضر الكسر في اليوم سيما لو كان قليلًا و في الكثير إشكال و اليوم التام مخل على الأظهر و في عددين متساويين لا يزيد أحدهما على الآخر بيوم تام و لا بأس بالكسر القليل و في الكثير إشكال و يشترط لا أن يتخللهما دم مخالف للوقت أو العدد فلو تخللهما لم تثبت العادة و إما وقتية فقط و هي ما ضبط الوقت فيها من أول الحيض أو آخره أو وسطه أو أوله و وسطه أو وسطه و آخره و الأظهر صحة هذه العادة مطلقاً

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست