responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 188

الصلاتان معاً و كذا يصح الوضوء الأول لفراغه منه و قيل بصحة الصلاتين سيما بعد الوقت لعدم تيقن فوتها و لأصالة صحتها و لما ورد من لم يتيقن بطلان صلاته فلا قضاء عليه و وجوب إعادة الوضوء لأنه بمنزلة من تيقن الحدث و شك في الطهارة لأن الطهارة الأولى محتملة لوقوع الخلل و الثانية لا تجزي على ذلك التقدير و لو توضأ وضوءين بعد حدثين و صلى لكل منهما صلاة و ذكر الإخلال بوضوء أعاد الوضوء لأنه بمنزلة من تيقن الحدث و شك في الطهارة و لاحتمال وقوع الخلل في الأخير فلم يتيقن الطهارة و يجيء احتمال صحة وضوئه الأخير لأنه شك بعد الفراغ و قطعه بوقوع الخلل غير مضر لاحتمال كونه في الأول و أما الصلاتان فيجب إعادتهما إن اختلفتا و إلا أعاد واحدة مطلقة أو مرددة في المنوي لا في النية لما ورد فيمن فاتته واحدة من خمس أنه يفعل كذلك و لا فارق، و أوجب الشيخ إعادتهما معاً لعدم تسرية النص و هو أحوط سيما في المختلفين جهراً و إخفاتاً و لو توضأ وضوءين و صلى بكل واحد فذكر الحدث عقيب واحد منهما أعاد الوضوء و الصلاتين إن اختلفتا و إلا فواحدة و يجيء احتمال وجوب إعادتهما معاً مطلقاً لاحتمال وقوع الحدث بعد الأول و عدم إجزاء التجديدي الثاني على القول بعدم إجزائه و الظاهر أن الإطلاق ليس بلازم بل له التعيين و الإطلاق معاً إن لم يكن التعيين أحوط نعم لو أطلق بين اثنتين ليس له أن يعين بعد ذلك إلا إذا تكثر احتمال الفوائت فإن له أن يطلق بين ثلاث و له أن يعين الثلاث و له أن يطلق بين اثنتين و يعين في الثالثة و له أن يعين في الأولى و يطلق بين اثنتين.

سابع عشرها: يستحب وضع الإناء على اليمين

وفاقاً لفتوى المشهور و للنبوي (كان النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) يحب التيامن في ظهوره) و الظاهر أن الإناء الضيق كالواسع الذي يغترف منه لإطلاق الفتوى و قد يخص الاستحباب في الأول و يستحب الاغتراف بها لفتوى الأصحاب و بعض أخبار الباب و الظاهر سراية الاستحباب حتى لغسلها لما ورد أنه أخذ كفاً بيمينه فصبها على يساره و غسل بها ذراعه الأيمن و يستحب التسمية عند وضع اليد في الماء أو عند وضع الماء على الوجه لفتوى الأصحاب و أخبار الباب و الجمع بينهما أولى لورود الخبر في كل منهما و الأولى في التسمية قوله (بسم الله

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست