responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 165

تجنبه و لو كانت التولية بغير الغسل و المسح من ضروب الاستعانة جاز للسيرة القاضية بجواز الأمر على الغلمان و الجواري بملء الآنية و الإتيان بها و تسخينها و إن كان جملة منها مكروهاً و كذا الصب إذا لم يكن به غسل فإنه جائز أيضاً لصحيحة الحذاء وضأت أبا جعفر (عليه السلام) و قد بال فناولته ماء و استنجى ثمّ صببت عليه كفاً غسل وجهه و كفّاً غسل به ذراعه الأيمن و كفّاً غسل به ذراعه الأيسر فالجمع بينه و بين خبر الوشاء المتقدم يحمل خبر الوشاء على صورة ما إذا كان الصب غسلًا و هذه على ما إذا لم يكن لتأييد تلك بظهور إرادة المباشرة في الأوامر فلا تعارضها هذه فتحمل هذه على صورة ما لم تناف المباشرة و مع ذلك فيمكن الأخذ بخبر الوشاء و حمل هذه على الضرورة و ذلك للاتفاق على كون ذلك مكروهاً قطعاً و فعل الإمام (عليه السلام) للمكروه في غير الضرورة بعيد و حملها على التقية أو على كونها إجابة لحاجة المؤمن عند طلبه بعيد أيضاً فتحمل هذه على حالة الضرورة كما قدمنا و يحمل خبر الوشاء على التحريم فيكون الصب كالغسل محرم لخبر الوشاء لا لاشتراط المباشرة و لكنه ظاهر الأصحاب حمل خبر الوشاء على الاستعانة المكروهة بناء على أن الصب على الكف لا ينافي المباشرة و الإمام (عليه السلام) هو المتولي للغسل و إن المراد بالاثم و الوزر و ترتب آثار الكراهة مجازاً و على كل حال فالأحوط ترك الصب في اليد لشبهة النهي و الأقوى غير الصب من أنواع الاستعانة لفتوى الكثير من الأصحاب و لظاهر الأخبار المعللة للمنع عن الصب بعدم الإشراك و لكن تسريتها للأمور البعيدة التي جرت عليها سيرة العلماء و الأئمة (عليهم السلام) مشكل بل الظاهر خلافه و عدم الكراهة فيه.

الثامن: من فروض الوضوء: الموالاة

الموالاة و هي المتابعة واجبة إجماعاً منقولًا مستفيضاً و كتاباً على وجه و سنة مستفيضة و وجوبها شرعي و شرطي على تفسيرها بعدم الجفاف على قول و هو الظاهر من الأصحاب حيث أطلقوا القول بوجوبها و نقلوا عليه الإجماع و جعلوا تركها مفسداً أيضاً و ظاهر الأول الوجوب الشرعي و لو لحرمة إبطال العمل مطلقاً أو في الوضوء خاصة و ظاهر الثاني الوجوب الشرطي و قيل بأن وجوبها على ذلك التفسير شرطي فقط تنزيلًا للفظ الوجوب عليه و يظهر من جماعة و على تفسيرها بالمتابعة في الفعل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست