responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 163
عاشرها: يجب مسح الظاهر من القدمين بما يسمى ظاهراً عرفاً

للإجماع و الأخبار البيانية قولًا و فعلًا و يجب اخذ شيء من أطراف الأنامل مقدمة لتحصيل تمام الظاهر طولًا و لو طال الأظفار حتى علا على الأنملة بحيث خرج من المعتاد فالأحوط قصه على المعتاد و لا بد من إزالة الوسخ الكائن على الأنملة إذا غطى شيئاً من الظاهر.

السادس: من فروض الوضوء: الترتيب

الترتيب بين أجزاء الوضوء واجب إجماعا إلا في مسح الرجلين كما تقدم الكلام فيه و الأخبار دالة على ذلك صريحاً ففي الصحيح ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ بمسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه ابدأ بالوجه و أعد على الذراع و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد إلى الرجل ابدأ بما بدأ الله تعالى و نحوه غيره و إن أخل بالترتيب عمداً أو سهواً فإن نواه من أول العمل بنية أنه هو المأمور به فسد العمل و إلا أعاد اللاحق دون السابق لوقوعه في محله إلا مع نية مشروعية السبق و اللحوق فيعيدها معاً و ما ورد في الأخبار من الأمر بالإعادة على اليمين لمن غسل شماله قبل يمينه و الإعادة على الوجه لمن نسي تغسيل يمينه قبل وجهه و على اليمين لمن غسل شماله قبل يمينه لا يعارض ما دل على وجوب غسل الشمال فقط لتأييده بفتوى الأصحاب فيحمل على أن التذكر كان قبل غسل اليمين و قبل غسل الوجه و يراد بلفظ الإعادة مجرد وقوع الفعل أو يحمل على صدور الفعل منه بنية التشريع فيجب الإعادة حينئذ و غسل الأعضاء دفعه غير جائز أيضاً و يوجب غسل المتقدم فقط إلا إذا نوى المشروعية في الغسل الدفعي و لو غسل الثلاثة معاً ثلاثاً من غير إخلال بالنية صح وضوؤه إلا أنه يشكل المسح باليمنى من جهة الماء الجديد و لو غسل ثلاثاً بعكس الترتيب صح وضوؤه مع عدم الإخلال بالنية و يجيء الإشكال في المسح و لو وقع على ماء فنوى بوقوعه غسل الوجه و بكونه غسل اليمنى و بخروجه اليسرى صح و لو نوى بالتحريك و هو مرتمس كل تحريكة لعضو صح و لو نوى بتعاقب الجريات أو بنفس استمرار الأكوان الأغسال للأعضاء فنوى بكل جرية عضواً أو بكل كون كذلك صح على إشكال و الاحتياط بتجنب الكل و حكم الجزء كحكم الكل فيما ذكرنا و ما ورد في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست