responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161

وضع طولها على طوله و يجوز وضع طولها على عرضه و يجوز العكس و يجوز دفعه تدريجاً ما لم يخرج عن هيئة المتوضئ و قد ورد مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلًا و من شاء مدبراً و ورد في الصحيح لا بأس في مسح القدمين مقبلًا و مدبراً و الأحوط الرجوع لما هو المعهود تقصياً عن خلاف من منع النكس لظاهر الآية و الأخبار الفعلية و هو إن كان ضعيفاً لأن الغاية للمسوح لا للمسح في الآية و لمعارضة الأخبار الفعلية بمثلها فعلًا و بما هو أقوى منها قولًا إلا أن الاحتياط غير خفي.

خامسها: لا يجزي المسح على حائل

للأخبار و الإجماع بقسميه و لظهور الأمر في الكتاب و السنة إلا لضرورة برد أو جرح أو تقية كما ورد في المسح على المرارة و ما ورد من جواز المسح على الخفين للخوف من العدو أو الثلج أو على الرجلين مما يضر بهما المؤيدة بالكتاب و هي (ما جعل عليكم في الدين من حرج) و بدليل العقل و بفتوى الأصحاب فما ورد في عدة أخبار (إن المسح على الخفين لا تقية فيه) (و إن التقية في كل شيء إلا في النبيذ و المسح على الخفين) و ان الإمام (عليه السلام) (لا يتقي في ثلاث شرب الخمر و المسح على الخفين و متعة الحج) لا يعارض ما قدمنا فأما أن يطرح أو يحمل على التقية أو على عدم وجوبها على الإمام (عليه السلام) في الخصوص أو على إمكان الفرار منها إلي غيرها كالفرار من المسح على الخفين إلى الغسل بنية المسح أو لعدم التقية فيهن ذلك الزمان أو غير ذلك.

سادسها: يجب تخليل الشعر في المسح و إيصال الرطوبة إلى البشرة

للاحتياط و لظهور إرادة البشرة من الإطلاق و لا يجب مسح الشعر نفسه للأصل و عدم دليل يدل، نعم يقوى القول بوجوب مسح أصوله لقيامه مقام منابتها و مسح الجميع أحوط و احتمل بعضهم إجزاء مسح الشعر لقوله (عليه السلام) (ما أحاط به الشعر فليس على العباد طلبه) و لسهولة الشريعة و لعدم التساؤل عنه مع كثرة وقوعه و هو قوي إلا أن الأول أقوى.

سابعها: لا يجوز الغسل مكان المسح

إجماعاً و متى اجتمعا و نوى الغسل بطل و دل على ذلك صحيحة زرارة (انك لو توضأت و أضمرت الغسل في مكان المسح لم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست