responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 142

أو سطحهما و السطح لا يمكن غسله لعدم القدرة على الوصول إليه فيكون المأمور به نفس الخطين المستديرين من العظمين.

ثالثها: يجب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه و اليدين

وفاقاً لفتوى المشهور نقلًا بل تحصيلًا و للإجماع منقولا ظاهرا و لأصالة بقاء الحدث و شغل الذمة بالوضوء و الصلاة و لإجمال الوضوء كما في سائر أسماء العبادات فما شك في شرطيته له نجعله شرطاً و لصحيح زرارة في حكاية فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه أسدل الماء على وجهه من أعلى الوجه و استفادة الوجوب إما من دليل التأسي أو من أجل كونه بياناً للمجمل و للصحيح المروي في (الكافي) فوضعها على جبينه حكاية عن فعل النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و لرواية الهيثم في تنزيل قوله تعالى (إِلَى الْمَرٰافِقِ) أنها من المرافق و لرواية صفوان و فيها ثمّ يفيض من المرفق و لصحيح زرارة ثمّ وضعه على مرفقه و لرواية الهيثم ثمّ أمرّ يده في مرفقه إلى أصابعه رداً على الهيثم حيث عكس ذلك و للإجماع المركب المنقول على عدم الفصل بين الوجه و اليدين في إيجاب الابتداء بالأعلى فيهما و عدمه و لرواية الحميري أغسله من أعلى وجهك إلى أسفله و لمفهوم قوله لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا و مدبراً و قوله (عليه السلام) (المسح في الرجلين موسع) فمفهومه مشعر بأن الغسل له كيفية خاصة و لانصراف إطلاق أوامر الغسل للابتداء بالأعلى لأنه الفرد الظاهر و لرجحانية الابتداء بالأعلى فيحصل اليقين باستمرار النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) عليه فيجب التأسي به أو اتباعه لكونه بياناً للمجمل و لقوله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به بعد وضوئه) و المقطوع به ابتداؤه بالأعلى و بمجموع ما ذكرنا و إن اتجهت المناقشة من كثير منه يحصل الظن القوي لوجوب الابتداء بالأعلى و به يقيد إطلاق الغسل المأمور به في الآية و الروايات إن لم نوهن الإطلاق بعوده إلى الاجمال لكثرة وقوع المقيد له و لعدم إرادة إطلاقه قطعاً فيضعف الظن بإرادته و لأقل من توهينه بفهم المشهور و فتواهم و على ما ذكرنا من وجوب الابتداء بالأعلى يراد به الأعلى الحقيقي لا العرفي فيجب أخذ شيء له من باب المقدمة للاحتياط الواجب في مقام شغل الذمة و لحمل لفظ الأعلى و المرفق في الأخبار على المعنى الحقيقي دون المسامحات العرفية و لظاهر زرارة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست