نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 125
على ذلك كاف فيه نفس القربة و الفعل و ما عداهما لا دليل عليه من كتاب و لا خطاب و لا يجدي نية الوجوب بمعنى اللابدية و الشرطية أو بمعنى الوجوب على المكلفين شيئاً عن نية الوجوب بالمعنى المصطلح ونية الوجوب بالمعنى المصطلح لا معنى لها في حقه فلا يجب عليه شيء آخر.
التاسع عشر: ينوي الأجير الوجوب على القول بوجوب نية الوجه
لوجوب العمل في حقه و إن كان المستأجر عليه مندوباً و يتقرب إلى الله تعالى بعمله و إن كان العمل عن غيره و يقرب غيره بتقربه بالعمل النائب عن غيره للدليل الدال على ذلك و ينوي المتبرع الندب و إن كان ما تبرع به واجباً على غيره و يتقرب إلى الله تعالى بذلك العمل الذي عمله عن الغير و بقربة إلى الله تعالى و الأحوط أن ينوي المستأجر الوجوب في الفعل المندوب عن نائبه و إن كان مندوباً و ينوي ما ينوي المتبرع الندب في الفعل الواجب على المنوب عنه و إن كان واجباً.
العشرون: نية الرياء ليروه الناس و السمعة ليسمعوه مفسدة للعمل
سواء نوى أصالة أو ضميمة فإن نوى الرياء بكل العمل فسد كله و إن نوى ببعضه و كان موصولًا كالصلاة فإن نواه بواجباته فسد أيضاً و إن نواه بمندوباته كالقنوت احتمل الفساد و الصحة و احتمال الفساد أقوى و إن لم يكن موصولًا فسد ذلك البعض و أعاده و لم يفسد الكل ما لم تفت موالاة و شبهها و الأحوط الإعادة من رأس و ما ذهب إليه المرتضى من صحة العمل المرائي فيه و إن لم يكن مقبولًا و مثاباً عليه يرده الإجماع و الأخبار الناهية عنه و الكتاب و السنة الآمرة بالإخلاص و الناهية عن الاشراك في العبادة و الكل بديهي لا يفتقر في إثباته إلى نظر و تأمل.
الواحد و العشرون: نية الضمائم الراجحة للعبادة تزيدها رجحاناً
و أما نية غير الراجحة فإن كانت محرمة أفسدت العبادة لمكان النهي و إن كانت مباحة فإن كانت هي الباعثة و القربة ضميمة تابعة فسدت على الأظهر لمنافاتها للإخلاص و كذا لو كان المجموع سبباً لا كل واحد بانفراده و إن تساويا في الباعثية بحيث كان كل منهما باعثاً مستقلًا قوي القول بالصحة و الأحوط البناء على البطلان و إن كان الأصل في الباعثية
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 125