responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 120

مشخصاً و لا مميزاً و شبهه أن ما شك في شرطيته شرط و غير ذلك فالأحوط أخذ الوجوب قيداً و غايةً للتخلص من شبهة من أوجب كلًا منهما.

التاسع: لا تجب في الوضوء نية الرفع و لا نيّة الاستباحة

خلافاً لمن أوجب أحدهما لا بعينه و نقل الإجماع على ذلك و خلافاً لمن أوجبهما معاً و خلافاً لمن أوجب أحدهما معيناً الأول أو الثاني للأصل و ضعف الإجماع المنقول بمصير الكثير إلى خلافه و لحصول المقصود مع قصد الوضوء و قصد التقرب به قهراً لأن رفع الحدث من آثاره اللازمة له شرعاً كرفع الخبث بالغسل و مع حصول المقصود برفع الحدث لا معنى لاشتراط شيء آخر لعدم توقف صحة الصلاة على شيء آخر سوى رفع الحدث و لخلو الأخبار في مقام البيان عن ذكرهما و لعدم اشتهار وجوبهما مع توفر الدواعي إلى اشتهاره و لصيرورة العمل منويّاً فتشمله أخبار النية و إن لم يدخلا في النية و ما استدلوا به من أن استباحة الصلاة غاية للأمر بالوضوء لقوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ) فإنه يفهم منه أن الغسل للصلاة كما يقال إذا لقيت الأسد فخذ سلاحك ونية الغاية مقوّمة لفعل لان من فعل الفعل المعني من دون نية غاية له أو نية غاية أخرى لم يعد ممتثلًا و مردود.

أولًا: بأن الغاية غاية للأمر و الإيجاب عن الأمر فالمقصود نفس الفعل لا غاية للمأمور به بحيث تدخل في أمر الآمر بحيث يكون الفعل لهذه الغاية مأمور به.

و ثانياً: بمنع تسليم أن الصلاة غاية للأمر به بل المقصود من الآية بيان الشرطية و التوقف بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدون الوضوء لأن الوضوء لأجلها.

و ثالثاً: بأن المراد بيان الغاية واقعاً و هو لا يستلزم وجوب نية كل غاية واقعية و إلا يراد علينا بالنقض بالقربة باستلزام ما ذكرناه لعدم وجوبها مردود بظهور الفرق بين الغايتين فإن غاية القربة قضى بها دليل الإخلاص و هو لا يمكن إلا بنية أن الفعل له عز و جل و غاية الاستباحة قضى بها دليل اشتراط صحة الصلاة بالوضوء و هو لا يتوقف على نية كون الوضوء لها و لاستباحتها.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست