responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 106

و تعدّد أو للزوم الحمل على تثنية الغسل الاكتفاء بمثل الحشفة من البلل بعد انقطاع البول و هو مخالف لأوامر الغسل في الأخبار و الإجماع لعدم حصول مسمى الغسل به و لاستهلاكه بالبول غالباً على ما ذكرنا فيحمل خبر نشيط الآخر على الاستخدام بإرجاع الضمير في مثله للبول أو القطرة الأخيرة منه و إرادة المخرج من مرجع الضمير و إرادة البلل المتخلف عليه ضرورة أن البول لا يكون مغسولًا و ذهب جمع من أصحابنا إلى وجوب تعدد الغسل في استنجاء البول تقيداً للمطلقات بما دل على وجوب المرتين في غسل البول عن البدن من الأخبار و الإجماع و تنقيحاً للمناط و الجواب أولًا بعدم المقاومة و ثانياً بانصراف ما دل على ذلك إلى غير مخرج البول و لكن الاحتياط يقضي بالتعدد و عليه فهل يشترط التعدد و الانفصال الحسي أم يكفي التقديري لو حصل بغسلة واحدة وجهان من الأخذ بظاهر الأمر و الاستصحاب و الاحتياط و من تنقيح المناط و تسريت للعلة و الأول أقوى و أحوط و أحوط الكل الثلاث لما ورد في الصحيح من الأمر به و اكتفى جمع من أصحابنا بغسل المخرج بمثلي ما على الحشفة استناداً للرواية المتقدمة و فيه أنها لا تقاوم إطلاقات الغسل فلا بد من حملها على الكشف عن حصول الغسل بذلك القدر و إنه أقل ما يسمى غسلًا عرفاً أو على المبالغة و التقريب أو على إرادة القطرات المتخلفة لا البلل كما تحمل الرواية الثانية المكتفية بالمثل على ذلك أو على السهو من حذف الياء فيكون مثليه فالقول بمضمونها لا وجه له.

سابعها: الواجب في غسل المخرجين هو الظاهر

للنص و الإجماع و الأصل دون الباطن و المرجع في معرفتهما إلى العرف و الظاهر وجوب إدخال جزء من الباطن من باب المقدمة لإزالة الشك و قد يتمسك بأصالة الطهارة في المشكوك به أنه من الظاهر أو الباطن و لكن الاحتياط يقضي بغسله.

ثامنها: يجزي في مخرج الغائط عند عدم التعدي التمسح

للإجماع و الأخبار و منها كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخزف و الخرق و منها كان الحسين (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف و منها جرت السنة في الغائط بثلاث

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست