responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 103

الباب على نفس القبلة لا الكنيف و الظاهر استحباب التشريق و التغريب للأمر به المحمول على الندب لعدم للقائل بإرادة حقيقته فيحمل على أقرب المجازات و أشهرها.

ثالثها: يجب تطهير ظاهر المخرج من البول و الغائط

إجماعاً محصلًا منقولًا وجوباً شرطياً و يتعين للبول الماء إجماعاً و النصوص مستفيضة به و الأصول و القواعد تقضي به و ما جاء في بعض الأخبار مما يدل على خلافهِ مطرح أو محمول على التقية لموافقة ذلك لفتواهم و ما ورد في الموثق عن الرجل يبول و ليس له ماء فيمسح ذكره بالحائط قال (كل شيء يابس ذكي) محمول على إرادة عدم سريان النجاسة منه إلى غيره لطهارته في نفسه لظهور أن اليبس ليس من المطهرات للنجس و كذا ما ورد في الموثق إذا بلت و تمسحت فأمسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئاً فقل هذا من ذاك محمول على إرادة وضع الريق على طرف الذكر الغير نجس حتى أنه لو خرج بلل من الذكر لم يقطع به لاحتمال استناده إلى الريق فلا ينجس و حمله على إرادة الحيلة في رفع الخبث أو يقين الحدث بخروج المشكوك به قبل الاستبراء لحصول الشك في خروجه عند وضع الريق على المخرج لاحتمال استناد البلل إليه و إن كان محملًا جيداً لكنه لا يثبت الطهارة لكفاية وضع الريق على المحل الطاهر في الخلاص في الشبهتين و تأدية الحيلتين معاً و كفاية وضعه على النجس من التخلص في شبهة نقض يقين ارتفاع الحدث و إن تنجس به و لا أقل من احتمال المعنيين فيقع التنجس في البين بل ربما يدعى أن هوانه حيلة في التخلص عن التنجس بمخرج البول من حيثية عدم غسله هو أن يقال أنه لو كان حيلة؟ في تحصيل البقاء على الطهارة لما قدم على الاستبراء المحصل لذلك من دون احتيال و لذكر الوضوء فيه فظهر أنه حيلة في رفع التنجس بتلك النجاسة و بطل بما ذكرنا أيضاً دعوى أنَّ المتنجس بعد زوال عين النجاسة لا ينجس استناداً لهذه الرواية و لخبر (سماعة) الدال على أن من تمسح بالأحجار و جاءه البلل بعد استبرائه لا بأس عليه و لصحيحة (العيص) عمن مسح ذكره بيده ثمّ عرق يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا و للخبر الآخر يصيب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط أو بالتراب ثمّ يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست