responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69

عجزه عن تسليم المبيع و علمه به فيحتمل هنا الحلف على نفي العلم بعجزه لأنه متعلق بالغير و يحتمل الحلف على البت لعوده إليه لأنه يثبت لنفسه وجوب تسليم المبيع إليه.

تاسع عشرها: يحلف المدعي على البت ابتداء

و بعد الرد عليه من الحاكم أو من المنكر و لو رد المنكر اليمين على المدعي ثمّ بذله كان له ذلك و عاد الحق إليه و ان لم يرض به المدعي و لو وقع منه ذلك مراراً قوي حينئذ إلغاء رجوعه فيكون بمنزلة الناكل و احتمال انه بمجرد الرد ينتفي عنه جواز العدول لأن رد اليمين عليه إسقاط لحقه أو هبة لغيره فلا يجوز بذله بعد رده إلا برضاه بعيد لمنع كونه إسقاطاً و كونه هبة بل هو رضى منه بقيامه مقامه في اخذ الحق منه ليمينه فهو بمنزلة التفويض و الإذعان و التسليم لقوله و فعله فإذا أراد نقض هذا الإذعان و التفويض و التسليم جاز نعم قد يقال ان الرد بمنزلة الإقرار المعلق على يمينه فلا يجوز له نقضه و هو أيضاً بعيد لمنع لزوم الإقرار المعلق لو صح انه كذلك أو ان الرد بمنزلة الصلح على دفع الحق باليمين و هو بعيد كذلك لمنع كونه صلحاً.

العشرون: المدعي لو ادعى أمراً فالجواب من المنكر أمّا عام أو خاص أو مساوي

و على كل حال فاليمين أمّا على طبق الدعوى أو على طبق الإنكار أو مخالفاً لهما أو مع المساواة فلا إشكال إذا ادعى قرضاً فأجاب بنفيه و حلف كذلك و أما مع الاختلاف فإن أجاب بما يعم الدعوى و حلف كذلك جاز كما يقول له: أقرضتك فيقول: ليس لك قبلي شيء و لا تستحق عليَّ شيء فيحلف على ذلك و ان أجاب بالأخص إذا كان الأخص مساوياً للدعوى فهل يكفيه الحلف على الأعم؟ قيل: نعم و هو المشهور لحصول اليمين المطلوبة و أصالة البراءة من الزائد و لكفاية الجواب بالأعم فيكفي اليمين عليه لأنه جواب و زيادة و لأنه ربما أقرضه ثمّ وفاه أو ابراه المدعي يتحاشى عن الحلف على الخاص لحصول الكذب و عن الإقرار لخوف الإلزام و لشمول اليمين على من أنكره للحلف على العام و قيل لا و نسب للمبسوط و ظاهره نقلًا التردد و يستند له إلى أصالة بقاء الحق إلا مع يقين المجرح و لا يقين مع الحلف على العام و الجواب بالخاص و إلى ان الظاهر من أدلة اليمين ان تكون على طبق الدعوى كالشهادة و لأن

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست