responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 30

لظهور التلازم بين النهي عن الاقتداء و بين تقدمه للقدرة و بين دفع الحق إليه و بين قبضه له لما نرى كثيراً من أحكام الشرع يبين منها أحد المتلازمين و يوكل بيان الآخر إليه و يجري ذلك في شرائط الإمامة و ربما كان في تقدمه و قضائه إغراء بالجهل و لاستبعاد أن يقول الشارع ترافعوا إلى الفاسق و يقول للفاسق اقض بينهما و قد يفرق بين حالة العلم من المترافعين بفسقه فيحرم عليهما و عليه و بين الجهل فينفذ و لا يحرم على أحد منهما أو يحرم عليه خاصة و المراد بعدم الإصرار هو الإكثار من نوع أو أنواع من الصغائر فعلًا أو تركاً أو ملفقاً سواء تخللت بينهما التوبة أم لا و يحتمل مع تخلل التوبة و الإكثار و المراد بالإكثار العرفي سواء كان في يوم أو أيام و تشتد في اليوم أو المجلس الواحد و يحتمل حصول الإصرار بالفعل مرة مع العزم على العود إليها مرات بل مرة واحدة في وجه و يحتمل إنها الإكثار مع الغرم على العود و الظاهر انه يكفي الإكثار و لو مع عدم العزم على شيء و لا ينافي الإكثار مع تخلل التوبة إلا إذا خرج عن حد التائب بحيث تكون توبته كلا توبة و المقتحم على الذنب مع جهله بصغره و كبره تسقط عدالته في وجه و يحتمل العدم و لو فعلها صغيرة فبانت كبيرة احتمل الإخلال و عدمه و كذا العكس و المراد بمنافاة المروة هي اتباع محاسن العادات و اجتناب مساوئها و هو يختلف باختلاف الزمان و البلدان و الأغراض الصحيحة و قد تجامع الكبيرة و الصغيرة و قد تنفك عنهما و لا بد من الإخلال بها معرفة ذلك انه مما ينافي المروة عند الفاعل و هل حكمها كالكبيرة يقدح فيها المرة أو كالصغيرة شرطها الإصرار و لا حد لها بل ما يؤذن فعلها بدناءة النفس و الهمة و خساستها و عدم المبالاة بشيء و في الأخبار المروة غير ما في كلام الأصحاب و الأخذ بالجميع حسن لأن كلامهم مبني عن تعريف العدالة في لسان الشرع و الظن في الموضوعات الشرعية الراجعة للوضع كافٍ و كيف و قد كاد أن يكون إجماعاً و لأن الإعراض عن الأخبار المصرحة بأن المروة كذا و كذا ان ذلك طريق لمعرفة حصول اجتناب المروات العرفية من صاحبها إذا ظهر منه ذلك.

المسألة الثالثة: ثبوت العدالة و الفسق مطلقين و لا يحتاج إلى التفصيل

من المعدل نعم لا يجوز له ان يطلق و يريد المقيد من مذهبه أو مذهب مجتهد للإغراء بالجهل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست