responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 192

مملوكاً فاعتقه مولاه لأن بنوته تذهب دعوى ولائه من المعتق و لو بلغ الصغير فنفى بنوته لمن ادعاه و ألحق به لم ينتف عنه إلا بالبينة و ليس له إحلاف المدعي لصيرورته والداً له بإقراره شاء أو أبى فلا يجدي يمينه لأن اليمين إنما تتوجه على من لو اقر لسمع منه الإقرار و في حكم الصغير المجنون لو ادعاه بينة مدعي قبل الإفاقة فانه ليس له الإنكار بعد الإفاقة و ليس له ان يطلب اليمين على المدعي كما ذكرنا على إشكال في إلحاقه بالصغير و لو ادعى مولوداً على فراش غيره و زعم انه وطأ أمه بشبهة فعلقت به لم يسمع إلا بالبينة على الوطء و لا يصغي لإقرار صاحب الفراش لما فيه من دفع حق الولد المحكوم به انه له عن نفسه و نفيه عنه و لو ادعى كبيرا بالابنية لم يلحقه إلا بالبينة و لو سكت لم يلحقه أيضاً و ان أنكر كان لكل منهما حكم نفسه بموجب الإقرار فإن صدقه و اقر له جرى عليه حكم الابنية على نفسه دون أقاربه و أرحامه فظهر ان النسب كما يلحق بالفراش المنفرد يلحق بالمتعدد و المشترك بالقرعة و كما يلحق بالدعوى المنفردة يلحق بالمتعددة بالبينة.

مسائل في المواريث
أحدها: لو اتفق وارثان متساويان في الطبقة على تقدم إسلام أحدهما و اختلفا في الآخر فقال بتقدم إسلامه ليرث معه فأنكر المتفق عليه فالقول قول المتفق عليه

للأصل بمعنى عدم التقدم و عدم حصول شرط الإرث و تأخر الحادث فإن ادعى على المتفق عليه العلم كان له اليمين على نفيه و كذا الحال لو كانا رقين فانعتق أحدهما و وقع في زمن تحرير الآخر أمّا لو وقع الخلاف في اصل تحريره فلا كلام في أصالة نفيه و لو اختلفا في اصل إسلام الوارث الآخر و حريته بعد الاتفاق على إسلام أحدهما و حريته بالأصالة كان القول قول من يدعي اصل الإسلام و الحرية لأنهما أصلان شرعيان و نقل الإجماع على ذلك نعم عليه اليمين في كونه مسلماً حراً بالأصل و ان أباه ما مات و هو غير حر و غير مسلم و كذا لو ادعى كل منهما على الآخر انه غير مسلم الأصل أو حر الأصل فإن القول قول كل منهما بيمينه كان أبوهما كافراً قبل انعقادهما أم لا نعم لو كانت الدار دار كفر و كان أبوهما كافراً قبل انعقادهما فالقول

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست