responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 183

صدقه لأنه صار تحت يده و على المصدق اليمين و لو أقاما بينة احتمل تقديم بينة غير المصدق لأنه خارج و الأوجه إنها لا تقدم بذلك لأن إقرار العبد على نفسه إقرار في حق الغير و ذلك لثبوت رقيته بكلتا البينتين و الرق لا يد له على نفسه كي يكون إقراره لغيره كإقرار ذي اليد فتقدم هي على القول بتقديم بينة الداخل أو مقابلها على القول الصحيح و إنما اليد لمولاه و الكلام في إثباته و هذا بخلاف ما لم يكن هناك بينة فصدق أحدهما فانه ليس بثابت الرقية قبل تصديقه و إنما تثبت رقيته بتصديقه فالإقرار مثبت للعبودية لا ناقل لها من يده إلى غيره و في المقام كلام.

خامسها: لو تداعيا داراً او غيرها و كانت تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و ادعى الآخر نصفها فهي بينهما مناصفة بعد يمين مدعي النصف

لإبطال دعوى مدعي الكل و لو أقام أحدهما بينة حكم له و لو أقاما معاً فالنصف لمدعي الكل لعدم المنازع و النزاع في النصف الآخر فمن قدم بينة الخارج حكم به لمدعي الكل و من قدم بينة الداخل حكم به مدعي النصف و لو كانت في يد ثالث لا يدعيها و اقاما بينة فالترجيح و إلا فالقرعة على النصف المتنازع فيه فمن حلف كان له و ان نكلا قسم النصف بينهما فيكون لمدعي النصف ربعاً و لمدعي الكل ثلاثة ارباع و احتمل بعضهم قسمة النصف بين المتداعين من غير يمين لرواية محمد بن حمزة في رجلين بينهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي و قال الآخر: بيني و بينك فقال (عليه السلام): قد اقر ان أحد الدرهمين ليس له فيه شيء و انه لصاحبه و أما الآخر فبينهما و ظاهرها ذلك بجميع الصور و مرسلة عبد الله بن المغيرة و هو قوي بحسب الرواية فيكون أصلًا في هذا المقام إلا ان تحكم البينة بخلاف ذلك و عن ابن الجنيد ان العين تقسم على طريقة العول ثلثان لمدعي الكل و ثلث لمدعي النصف لأن النزاع ليس في نصف معين بل مشاع فيكون كما لو مات و عليه لإنسان ألف و لآخر ألفان و ترك ألفاً فإنها تكون بينهما أثلاثاً و كذلك العين فانهما لما أقاما البينة ثبت ما ادعياه في العين بمقتضى البينة و هي تضييق عن ذلك لامتناع اجتماع الكل و النصف في عين واحدة و العول هو رفع العدد الذي يراد قسمته بين من له فيه نصيب إذا كان ذلك العدد ينقص عن انصبائهم إلى عدد ينقسم عليهم

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست