responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175

حكم عليه بنصف الثمن الذي هو قيمة النصف غالباً فيجب تقويمه على المالك الأول لأن الحكم بعتق شيء منه يقتضيه لانحصار دلالة البينتين في انه لم يعتق بعضه و يملك بعضه على وجه مانعة الجمع بل الواقع عتق الجميع أو ملك الجميع و بهذا يثبت التقويم و ان كان في اعتبار قيمة النصف مغايرة لثمنه على بعض الوجوه إلا انه اقرب إلى الواقع من بقاء الرقية على النصف و أيضا فإن الموجب ينظر إلى الثابت شرعاً من العتق و لا ينظر إلى الواقع في نفس الأمر لأن الأحكام الشرعية مترتبة على الظاهر و الثابت شرعاً كون المالك قد اعتق نصفه باختياره فيقوم عليه مع يساره.

مسائل
أحدها: لو تداعيا جداراً بينهما فهو بينهما ان كان تحت أيديهما

و ان كان بين ملكيهما فكذلك ان لم يكن مرجح لأحدهما من اتصال بناء أو تصرف و ان أقاما بينة فالترجيح لأحد البينتين و إلا فالقرعة و اليمين و يقسم مع النكول و لو تداعيا ذبيحة فإن كانت يدهما عليها فهي بينهما على الإشاعة و لو أقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر و لو كان المتنازعان مسلم و كافر حكم بطهارة الذبيحة و تذكيتها تغليباً لجانب المسلم و كذا الجلد لو وقع في أيديهما و لو اقتسماهما فما في يد المسلم لا شك فيه و ما يقع سهماً للكافر ففي طهارته و نجاسته وجهان و لو تنازع مسلم و كافر في ذبيحة و يمكن انفصالها و بيد كل منهما طرف فالحكم لكل بما في يده فما بيد المسلم لا شك في طهارته و ما في يد الكافر وجهان و لا بأس باختلاف الحكم الظاهري في شيء واحد لاختلاف الأيدي و لو أقاما بينتين حكم لكل بما في الآخر لو ادعى كل منهما الكل و يحكم لما عاد للمسلم بالطهارة و ان سبقت عليه يد الكافر لظهور بطلان يده و لما عاد للكافر بالنجاسة و ان سبقت يد المسلم عليه و يحتمل طهارة الجميع و يحتمل نجاسة الجميع و بطلان الدعوى و لو تداعيا ذبيحتين تحت أيديهما و أحدهما كافر فاقتسماهما حكم بنجاسة ما عاد للكافر منهما و في الطهارة وجه.

ثانيها: إذا أقام رجل بينة على ما في يد آخر فانتزعه منه فظفر الآخر على بينته انه له فإن شهدت له بملك لاحق كان له قطعاً

و ينتزعه و كذا بالملك المطلق لظهوره في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست