responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168

لا يزيد عليه و أما الدين فليس على المولى من شيء صدقه أو كذبه و إنما يتبع به بعد العتق و هل على العبد يمين لو أنكر وجهان من ان اليمين إنما تتوجه على من يقبل إقراره حتى إذا نكل اخذ به و العبد لا يقبل إقراره و من انه مما يعود به نفع للمقر فلعله يقر و يتبعه بعد عتقه.

عاشرها: تصح الدعوى في الدين و المهر و السلم المؤجلة

لفائدة الاستيفاء عند حلول الأجل بل نفس إثبات شغل الذمة أمر مطلوب و تصح الدعوى من العبد على إثبات حريته فيقيم العبد البينة و له على المولى اليمين و على إثبات تدبيره و كتابته و كونها أم ولد على المولى لترتب على ذلك تحريره عند موت المولى مخافة إنكار الوارث عند الموت و يمكن القول بصحة إثبات ذلك عند الحاكم مخافة إنكار الوارث و أما لو وقع التداعي مع المولى فغير صحيح لإمكان المولى فسخ التدبير و إنكار الولد و من الكتابة المشروطة فلا فائدة من الدعوى و هو جيد إلا ان الظاهر جواز الدعوى في العقد الجائز إذا تعلق له غرض في اثباته فلعله يستديم عليه و دعوى ان إنكار العقد الجائز فسخ ممنوع.

حادي عشرها: لو ادعى دابة في يد آخر فادعى واحد انه آجرها له و ادعى آخر إنها وديعة عنده منه فإن لم يقيما بينة حكم بها لمن يصدقه المثبت

و ان أقام كل منهما بينة بدعواه تحقق التعارض مع الاتحاد أو اتحاد التاريخين و حينئذ فيرجع إلى الترجيح بالعدالة و العدد و إلا فالقرعة و لو تقدم تاريخ أحدهما رجح المتقدم بناء على الترجيح به و هل تقدم هذه المرتبة على مرتبة العدالة و الكثرة أو تتأخر يظهر من بعضهم تقدمها كما يظهر من الروضة و يظهر من بعضهم كابن فهد تأخرها و هو اقرب و لو صدق المتثبت أحدهما كان هو الداخل و رجع الأمر إلى تقديم بينة الخارج أو الداخل و لو اقترنت أحدهما بالسبب قويت على المطلقة كما تقدم.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست