responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 166

بمنزلة غير المالك فهو كالوصي فيحلف على نفي العلم ثمّ ان ضمان المقر وقت الإقرار لأنه به تحققت الحيلولة مع احتمال كونها وقت اليمين المردودة أو النكول لأنه بهما ثبت حق المدعي و لو أقام المدعي بينة على إنها له بعد الإقرار إنها لغائب حلف مع البينة على بقائها على ملكه إلى الآن ما لم تشهد البينة بذلك و هو على حجته إذا قدم في حرج الشاهد أو إثبات الانتقال و لو أقام صاحب اليد بينة على إنها للغائب فإن أثبت وكالته عنه أو ولايته سمعت بينته بناء على سماع بينة الداخل و ان لم يثبت فلا تسمع دعواه و لا بينة لأنه ليس لإنسان ان يدعي عن آخر و لا يمضي حكم الحاكم و الحال ذلك و لو ادعى المدعي على صاحب اليد العلم بأنّها له لم تكن له بينة كان له اليمين على نفي العلم عليه فلو أقام صاحب اليد البينة على إنها للغائب فهل يسقط عنه حق اليمين بتلك البينة و ان لم يتحقق بها الإثبات أم لا وجهان و لو ادعى صاحب اليد إنها رهن عنده أو إجارة سمعت دعواه و قبلت بينته فلو أقام البينة بذلك و أقام المدعي بينة على إنها له ففي تقديم بينة أيهما إشكال من خروج المدعي و شهادة بينته بالملك فتقدم لأنها بينة خارج و من خروج صاحب اليد بدعواه الرهن و الإجارة و شهادة بينة بالسبب وهن الرهن أو الإجارة فتكون أولى بالتقديم لأنها بينة من يدعي التشبث و لو صدق المدعي حيث لا بينة فجاء من أقام البينة انتزعها و لا غرم للمنتزع على من كانت في يده سبب اعترافه لوصول ما يدعيه إليه بالبينة و لو اقر بها للمنتزع لم يغرم للمدعي لأن الحيلولة بينه و بينها لم يكن بالاعتراف بل بالبينة.

سابعها: لو ادعاه بألف فقال: ابرأتني منها كان إقرارا

لاستلزام البراءة الشغل و لو قال لي عن دعواك هذه مخرج فليس بإقرار لاحتمال كون المخرج نفس الإنكار و لو أجاب مستهزئاً بحيث يظهر من حاله ذلك لم يلتزم لأن الشرط في نفوذ الإقرار التصريح فلو ادعى بواحد فقال مثلك من يطلبني مائة ألف أو قال بلى ذلك من دولة أبيك المعسر و غير ذلك و لو ادعى بألف فقال مالك عليَّ ألف لم يكن إقراراً بما دون بل الأقل مسكوتاً عنه أو أحد المعاني لو طلب منه اليمين لزمه ان يقول مالك ألف و لا اقل منه و لو قال له مزقت ثوبي فلي ارشه جاز ان يجيب بنفي التمزيق و جاز ان يجيب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست