responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 163

بالملكية حكمت على اليد اللاحقة و لك ان تقول ان الشهادة بالتصرف تسمع فيما إذا كانت الدعوى على خارج و أقام أحدهما بينة على التصرف دون الآخر فانه يحكم بها بثبوت الملك و أما لو عارضتها بينة يد أو ملك أو يد حالية فلا تجدي بينة التصرف بل القطع به لأن اليد الحالية المقطوع بها لا ترفع بالأمر الموهوم و بالجملة التصرف إذا لم يفد الملك لا تسمع بينة في مقابلة اليد و لو عمد إلى عين في يد زيد فادعى انه ملكه منذ سنة فادعى الآخر انه اشتراها منه منذ سنتين و أقاما بينة فمقتضى الترجيح بالسبب و قدم الملك تقديم بينة الداخل لكن العلامة استشكل في ذلك من جهة ان مطلق الشراء غير صريح في الملك و ليس مما يستمر فكانت الشهادة به كالشهادة بأنه ملكه أمس و فيه ان ملكها منذ سنة لا ينافي ملكها قبل السنة و قد قامت البينة على ابتياعها منه قبل ذلك فكان كما لو شهدت إحداهما بملك هذا لها مطلقاً و الأخرى بأن الآخر قد ابتاعها منه و لذا قطع في الخلاف بتقديم بينة الداخل فقال: لا خلاف في زوال يد البائع و أما المشتري فإن شهدت بينة بأنه اشتراها من المدعي و هي ملكه أو إنه يتصرف فيها تصرف الملاك حكم له بها بلا خلاف و ان شهدت بالشراء فقط و لم تشهد بملك و لا يد قال الشافعي حكمنا بها للمشتري قال و إليه اذهب و احتج على مختاره بأن ثبوت الملك للبائع سنة لا ينافي ملكه قبل ذلك و قد قامت البينة على انه باعها منه قبل ذلك و الظاهر انه كان مالكاً لها قبل ذلك فكانت المسألة كما لو شهدت بينة بملك هذا لها مطلقاً و الأخرى بأن الآخر اشتراها منه مطلقاً فكما يقضى فيها للمشتري بلا خلاف في تلك فكذا في هذه.

خامسها: اليد الحالية المقطوع بها تقطعها شهادة الملك مطلقاً

أو مقروناً بالسبب حالًا أو مؤرخا بتاريخ متقدم و لا تقطعها الشهادة بالملك الماضي عن المقرون بما يدل على بقائه و لا تقطعها الشهادة باليد السابقة الغير المقرونة بما يدل على البقاء إلى الآن و لا الشهادة باليد مطلقاً و هل تقطعها الشهادة باليد الحالية أو المتقدمة المقرونة بما يدل على بقائها كما تقطع الشهادة باليد الحالية أم لا وجهان ينشئن من ان اليد المقطوع بها لا تعارضها المظنونة الحاصلة من البينة لأن المضنون لا يقطع المقطوع به و من ان اليد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست